Latest Entries »

EMPLOYEE NON-SOLICITATION, NON-COMPETE AND CONFIDENTIALITY AGREEMENT

This EMPLOYEE NON-SOLICITATION, NON-COMPETE AND CONFIDENTIALITY AGREEMENT is made and entered into this ——— day of ————————-, 2012 (this”Agreement“) by and between whose  address is, (the “Company”), and(the “           ”) (collectively, the “Parties”).

WHEREAS, the Company is offering employment to the Employee and wishes to protect its confidential information, intellectual property and other legitimate business interests.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and covenants contained herein, and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties, intending legally to be bound, agree as follows:

  1. 1.   Restrictive Covenants.

           (a) Confidentiality. The Employee agrees that both during the Employee’s employment with the Company and thereafter the Employee will not disclose to any third party or use in any way (except in performing the Employee’s duties while employed by the Company in furtherance of the best interests of the Company and its affiliates) any confidential information, business secrets, or business opportunity of the Company or its affiliates or any of their advertisers, customers, subscribers or distributors (“Customers”), including without limitation, drawings, designs, plans, marketing, advertising and promotional ideas and strategies, marketing surveys and analyses, technology, budgets, business plans, customer or supplier lists, research or financial, purchasing, planning, employment or personnel data or information (“Confidential Information”). Immediately upon termination of the Employee’s employment, or at any other time upon the Company’s request, the Employee will return to the Company (i) all memoranda, notes and data, and computer software and hardware, records or other documents compiled by the Employee or made available to the Employee during the Employee’s employment with the Company concerning the business of the Company, its affiliates or their Customers, (ii) all other Confidential Information, and (iii) all personal property of the Company or its affiliates, including without limitation, all drawings, designs, plans, files, records, documents, lists, equipment, supplies, promotional materials, keys, phone or credit cards and similar items and all copies thereof or extracts therefrom.

        (b) No Solicitation of Employees. The Employee agrees that, both during the Employee’s employment with the Company and for a period of two (2) years following the termination of the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason, the Employee will not, directly or indirectly, on the Employee’s own behalf or on behalf of any other person or entity, hire or solicit to hire for employment or consulting or other provision of services, any person who is actively employed or engaged (or in the preceding six months was actively employed or engaged) by the Company. This includes, but is not limited to, inducing or attempting to induce, or influencing or attempting to influence, any person employed or engaged by the Company to terminate his or her relationship with the Company.

     (c) No Solicitation of Customers. The Employee agrees that, both during the Employee’s employment and for a period of two (2) years following the termination of the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason, the Employee will not directly or indirectly, on the Employee’s own behalf or on behalf of any other person or entity, solicit the business of any Customer or any other entity with which the Company has an agreement, at the time of Employee’s termination, to provide services to such entity (a “Contractor“).

       (d) Non-Competition. During the Employee’s employment with the Company and for a period of two (2) years following the termination of the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason, the Employee shall not, on the Employee’s own behalf or on behalf of others, directly or indirectly, (whether as an Employee, consultant, investor, partner, sole proprietor or otherwise) be employed by, perform any services for, or hold any ownership interest in any business engaged in the business of operating a newspaper or other media business that relies on the sale of advertising (including, without limitation, any business involved in the printing or publication of any newspaper, flyer, shopper, circular or other publication carrying advertising, or any other business, including radio or television broadcasting or cable television, involving the solicitation of advertising for a media business), or any on-line or other business, service or operation ancillary or related thereto, that is published or originates in, or any publications (including zoned editions of newspapers) or other products and services of which are substantially directed or marketed to residents of, any city, town or county in which the Company or its affiliate is doing business, or in which the Company or its affiliate has established plans to do business as of the date of the termination of the Employee’s employment with the Company. The above notwithstanding, the ownership, for investment purposes, of up to one percent (1%) of the total outstanding equity securities of a publicly traded company, shall not be considered a violation of this subparagraph (d).

      (e) Enforcement. The Employee acknowledges and agrees that the restrictions contained in this Paragraph           1 are necessary to protect other legitimate business interests of the Company. The Employee acknowledges that all of the restrictions in this Paragraph 1 are reasonable in all respects, including duration,  territory and scope of activity. The Employee agrees that the restrictions contained in this Paragraph 1 shall be construed as separate agreements independent of any other provision of this Agreement or any other agreement between the Employee and the Company. The Employee agrees that the existence of any claim or cause of action by the Employee against the Company shall not constitute a defense to the enforcement by the Company of the covenants and restrictions in this Paragraph 1. The Employee agrees that the injury the Company will suffer in the event of the breach by the Employee of any clause of this Paragraph 1 will cause the Company irreparable injury that cannot be adequately compensated by monetary damages alone. Therefore, the Employee agrees that the Company, without limiting any other legal or equitable remedies available to it, shall be entitled to obtain equitable relief by injunction or otherwise, without the posting of any bond, from any court of competent jurisdiction, including, without limitation, injunctive relief to prevent the Employee’s failure to comply with the terms and conditions of this Paragraph 1. The periods of time referenced in each of subparagraphs (b), (c) and (d) above shall be tolled on a day-for-day basis for each day during which the Employee violates the provisions of subparagraphs (b), (c) or (d) in any respect, so that the Employee is restricted from engaging in the activities prohibited by subparagraphs (b), (c) and (d) for the full stated time period.

2.     Intangible Property. The Employee will not at any time during or after the Employee’s employment with the Company have or claim any right, title or interest in any trade name, trademark, patent, copyright, work for hire or other similar rights belonging to or used by the Company and shall not have or claim any right, title or interest in any material or matter of any sort prepared for or used in connection with the business or promotion of the Company, whatever the Employee’s involvement with such matters may have been, and whether procured, produced, prepared, or published in whole or in part by the Employee, it being the intention of the Parties that the Employee shall and hereby does, recognize that the Company now has and shall hereafter have and retain the sole and exclusive rights in any and all such trade names, trademarks, patents, copyrights (all the Employee’s work in this regard being a work for hire for the Company under the copyright laws of the United States), material and matter as described above. If any work created by the Employee is not a work for hire under the copyright laws of the United States, then the Employee hereby assigns to the Company all rights, title and interests in each such work (including, but not limited to, copyright rights). The Employee shall cooperate fully with the Company during the Employee’s employment and thereafter in the securing of trade name, trademark, patent or copyright protection or other similar rights in the United States and in foreign countries and shall give evidence and testimony and execute and deliver to the Company all papers requested by it in connection therewith. The Employee hereby irrevocably appoints the Company as the Employee’s attorney-in-fact (with a power coupled with an interest) to execute any and all documents which may be necessary or appropriate in the security of such rights, including but not limited to, any copyright in the Employee’s work.

3.     Employment at Will. The Employee acknowledges and agrees that the Employee’s employment with the Company is “at will” employment. The Employee is free to resign and terminate the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason. The Company is free to terminate the Employee’s employment with the Company at any time for any reason. Notwithstanding any other provision of this Agreement, this Agreement is not intended to create, and shall not be construed to create, a contract of employment or other modification to the Employee’s “at will” status.

4.             Assignment. Neither Party may assign this Agreement without the prior written consent of the other, except that the Company may assign the Agreement, including the non-competition covenant in Paragraph 1 (d), to any entity acquiring all or substantially all of the assets or the business of the Company in which the Employee is primarily employed.

5.    Waiver or Modification. Any waiver by the Company of a breach of any provision of this Agreement shall not operate as, or be construed to be, a waiver of any other breach of such provision of this Agreement. The failure of the Company to insist on strict adherence to any term of this Agreement on one or more occasions shall not be considered a waiver or deprive the Company of the right thereafter to insist on strict adherence to that term or any other term of this Agreement. Neither this Agreement nor any part of it may be waived, changed or terminated orally, and any waiver, amendment or modification must be in writing signed by the Employee and the Company’s Chief Executive Officer.

6.    Counterparts. This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall, when executed, be deemed to be an original and all of which shall be deemed to be one and the same instrument.

7.  Choice of Law. This Agreement will be governed and construed and enforced in accordance with the laws of the State of Florida, without regard to its conflicts of law rules.

8.   Entire Agreement. This Agreement contains the entire understanding of the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all other such prior written or oral agreements, understandings or arrangements relating to such subject matter. The Employee acknowledges that, in entering into this Agreement, the Employee does not rely and has not relied on any statements or representations not contained in this Agreement.

9.    Severability. Any term or provision of this Agreement that is determined to be invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such invalidity or unenforceability without rendering invalid or unenforceable the remaining terms and provisions of this Agreement or affecting the validity or enforceability of any of the terms or provisions of this Agreement in any other jurisdiction and such invalid or unenforceable provision shall be modified by such court so that it is enforceable to the extent permitted by applicable law.

10.        Headings.   The headings of any paragraphs in this Agreement are for reference only and shall not be used in construing the terms of this Agreement.

11.       Survival.    The covenants, agreements, representations and warranties contained in this Agreement shall survive the termination of the Employee’s employment with the Company at any time and for any reason.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been executed and delivered by the Parties as of the first date written above.

The Company

By :)

Title:

Date:                     ,2012

   ACCEPTED AND AGREED BY EMPLOYEE

By:

 

Date:                        ,2012

 

جدول مسؤولية شركة التأمين عن الاضرار التي تلحق بالغير :

القسم الاول

نوع الضرر

طبيعة الضرر

حدود المسؤولية

الوفاة / الاصابات الجسمانية :

1. الوفاة

(17000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين .

2. العجز الكلي الدائم

(17000) دينار للشخص الواحد .

3. العجز الجزئي الدائم

(17000) دينار مضروبة بنسبة العجز – للشخص الواحد .

4. العجز المؤقت

100) دينار اسبوعيا لمدة اقصاها (39) اسبوع – للشخص الواحد .

الاضرار المعنوية

1. الوفاة

(3000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية .

2. العجز الكلي الدائم

(3000) دينار للشخص الواحد .

3. العجز الجزئي الدائم

(3000) دينار مضروبة بنسبة العجز – للشخص الواحد .

القسم الثاني

العلاج الطبي :

(7500) دينار كحد اقصى للشخص الواحد

الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير وتشمل :
1. بدل الاضرار المادية
2. بدل فوات المنفعة .
3. بدل نقصان القيمة .

(75000) دينار كحد اقصى عن الحادث الواحد .

161683_100000166304377_777092005_n

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي و قعت قبل 1/6/2011 بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت او فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية .
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها او تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات او في اجراءات جزائية .

المادة (3)

لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك أو المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها :-
أ- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
ب- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته .
ج- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد ( 107- 153 مكررة ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
د- جرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد ( 157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
هـ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ( 170 – 177 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم ( 35) لسنة 1952 وجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31 ) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 .
و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ز- جرائم التزوير ( الجنائي ) المنصوص عليها في المواد ( 262- 265 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ط- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة ( 326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و ( 328 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ك- جرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ل- جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334) مكررة و ( 335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
م- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ن- جرائم السرقة ( الجنائية ) المنصوص عليها في المواد (400 – 405 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
س- جرائم الإحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد ( 417 – 421 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
ع- جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الغش اضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
ص- جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و ( 4) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الارهاب المنصوص في المادة (3) من قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 .
ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته .
ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل .

المادة (4)

ليس في هذا القانون ما يمنع من :-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .
ب- مصادرة البضائع أو اتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة .

المادة (5)

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة او أي جهة اخرى فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون .

المادة (6)

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية .

المادة (7)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
13/9/2011

قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .

الأردني : الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ .

الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون .

المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون .

النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

الدائرة الانتخابية : جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون .

الدائرة الانتخابية العامة : الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة وعشرون مقعدا .

الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة .

لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق احكام هذا القانون .

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب .

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز .

البطاقة الشخصية : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة .

بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون .

المقيم : الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة .

التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ .

مفوض القائمة : الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين في القائمة .

ب- لغايات هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة (3)
أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .

ب- لغايات احتساب عمر الناخب :-

1- يعتمد التاريخ المحدد ليوم الاقتراع .

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجري لأول مرة بعد نفاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك .

ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية .

د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-

1- المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب اخر .

هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة .

المادة (4)
فور نفاذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه :-

أ- تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها .

ب- تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتا عليها الرقم الوطني بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس .

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب باسمائهم .

هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب .

و- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب الى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا .

ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة :-

1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة .

2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها .

3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركس او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحين ، فله حسب مقتضى الحال ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد .

4- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة .

ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب .

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة ، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان ، تقديم طلب خطي الى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :-

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها ، حسب مقتضى الحال ، وتسليمها الى الناخب .

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار اليها في البند ( 2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب إليها ، وترسل الهيئة نسخا من قراراتها الى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذا لتلك القرارات وتسليمها الى الناخبين .

2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين .

ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب الى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية .

ل- اذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق احكام هذا القانون وكان قد سبق له ان تسلم بطاقة الانتخا ب فلا يقبل اعتراضه شكلا الا بعد اعادتها .

م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول اولية للناخبين .

ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها .

المادة (5)
أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها الهيئة مناسبة وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين .

ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك .

2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخا ب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند ( 2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها .

د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدروها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .

هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات ، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين الى الهيئة .

المادة (6)
أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون ، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاه .

ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته .

ج- 1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين .

2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع .

المادة (7)
لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :-

أ- تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازما من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و (د) و ( ز) و (ح) و (ط) و (ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول .

ب- إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب ، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذ الغاية .

ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دوريا بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .

المادة (8)
أ- تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية ، وفقا للجدول المرفق في هذا القانون .

ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون بالاضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفق لاحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة .

ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون .

د- يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي :-

1- صوت للدائرة الانتخابية المحلية .

2- صوت للدائرة الانتخابية العامة .

المادة (9)
أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور ، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة .

المادة (10)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-

أ- ان يكون ارنيا منذ عشر سنوات على الاقل .

ب- ان لايحمل جنسية دولة اخرى .

ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع .

د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها .

ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .

المادة (11)
لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح :-

أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .

ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .

ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة .

د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .

المادة (12)
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة .

المادة (13)
لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة .

المادة (14)
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .

المادة (15)
أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين إلى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه .

ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب .

ج- 1- إذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان أسباب الرفض ، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

2- لطالب الترشح أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

المادة (16)
أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة مفوض القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به القائمة والوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مفوض القائمة إشعارا بتسلم طلبه .

ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحا ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة ، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة حسب مقتضى الحال .

د- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ مفوض القائمة قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

2- لمفوض القائمة ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ مفوض القائمة معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه باسم أو أكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه أو عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

المادة (17)
أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل .

ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء وقوائم المرشحين للدوائر الإنتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة .

ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان .

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض أسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة على أن يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

د- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند ( 2 ) من الفقرة ( ج ) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، وتعتبر هذه الأسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .

المادة (18)
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخابات في تلك الدائرة .

ب- يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة ، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسما بديلا عنه وفقا للتعليمات التنفيذية .

ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع .

د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة .

المادة (19)
إذا تبين أن عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين بالتزكية .

المادة (20)
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين .

المادة (21)
تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع .

المادة (22)
أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة .

ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :-

1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .

2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .

4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة .

5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية .

المادة (23)
أ- 1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة ، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .

2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل .

3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها .

4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين .

5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز .

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون .

المادة (24)
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح .

المادة (25)
يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .

المادة (26)
بعد قبول طلب الترشح للقائمة يجوز القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح ، وينطبق على القائمة أحكام المواد من ( 21 ) إلى ( 25 ) من هذا القانون

المادة (27)
يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا .

المادة (28)
أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقضاه .

ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية :-

” اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلى بأمانة ونزاهة وحياد ” .

المادة (29)
أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا .

ب- تعتمد مراكز الإقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الانتخابية العامة .

ج- على رئيس مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الانتخاب الأولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز .

د- يكون للدوائر الإنتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق ، على أن يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة .

المادة (30)
يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية .

المادة (31)
أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية .

ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله .

المادة (32)
يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك .

المادة (33)
أ- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وفق التعليمات التنفيذية ، ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق .

ب- تعامل كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية العامة معاملة المرشح لغايات الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة (34)
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك .

المادة (35)
يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

المادة (36)
يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس .

المادة (37)
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع ، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع ، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين .

المادة (38)
يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية وصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية العامة الموجودة بمحاذاته ، معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبأسماء قوائم المرشحين التي قدم مفوضو القائمة طلبات ترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون .

المادة (39)
يمارس الناخب في الانتخاب وفقا لما يلي :-

أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطبيقهما معا كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية بوساطة أجهزة الحاسوب ، ويتم التأشير على ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي .

ب- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين .

ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع .

د- يقوم المقترع :

1- بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية .

2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة .

هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين .

و- للمجلس أن يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك .

ز- يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ح- على الرغم مما ورد في الفقرات ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من هذه المادة ، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .

المادة (40)
تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة ( 67 ) من الدستور .

المادة (41)
تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون لتمكين الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية .

المادة (42)
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقضاه ، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك .

المادة (43)
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-

أ- اسم مركز الإقتراع والفرز .

ب- رقم الصندوق .

ج- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة .

د- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع .

هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك .

المادة (44)
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من اعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة (45)
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :

1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.

3- اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها.

4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول.

5- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.

ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.

المادة (46)
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة (47)
أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من خمس نسخ محضر للدائرة الانتخابية المحلية ومحضر للدائرة الانتخابية العامة وفقاً للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.

ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:

1- اسم مركز الإقتراع والفرز.

2- رقم الصندوق.

3- عدد أوراق الإقتراع التي تسلمتها اللجنة.

4- عدد المقترعين في الصندوق.

5- أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

6- عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.

7- اسماء مندوبي المرشحين واسماء المراقبين الموجودين في المركز.

ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:

1- جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها.

2- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة قوائم بأسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة ، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلمان في الحال إلى رئيس الانتخاب.

المادة (48)
يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية كل مرشح نال اعلى اصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس.

المادة (49)
تتولى لجنة الانتخاب ما يلي:

أ- جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على خمس نسخ بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

ب- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على خمس نسخ بذلك وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الإنتخابية للدائرة الانتخابية العامة.

المادة (50)
عند انهاء لجان الانتخاب اعمالها وفق احكام المادة (49) من هذا القانون ، يشكل المجلس لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس.

المادة (51)
أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.

2- اذا تساوت نسبة الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية ، يعاد الانتخاب بين المرشحات المتساويات في نسبة الاصوات.

ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء ، وتعتبر نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.

ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة (52)
يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

المادة (53)
إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على اي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية او في اسماء الفائزات في المقاعد المخصصة للنساء أو النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة فله إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.

المادة (54)
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر .

ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء ، تعتبر نتائج نهائية للنساء في المملكة.

ج- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ، تعتبر نتائج نهائية لانتخابات القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.

المادة (55)
أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ب – يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

المادة (56)
تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (57)
يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.

المادة (58)
مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون :

أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي:

1- اذا كان المقعد الشاغر في احد الدوائر الانتخابية المحلية فيملىء بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية المحلية .

2- اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها ، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.

3- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملىء بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد ، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.

ب- تدوم مدة عضوية اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نهاية مدة مجلس النواب.

المادة (59)
أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا.

ب –إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (60)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مرتكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب .

ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون .

المادة (61)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :

أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

هـ – عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أياً من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

المادة (62)
يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو اجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو احصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب ايا من الافعال التالية:

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.

ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في اي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

ج- استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د- أخر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ – لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من احكام هذا القانون بقصد التأثير في اي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

المادة (63)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :

أ- أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

المادة (64)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.

المادة (65)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (66)
أ- ليس في هذ القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.

المادة (67)
تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (68)
لغايات تطبيق احكام هذا القانون ، يعتبر الرئيس واعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى مشكلة بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة (69)
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (70)
يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (71)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

24/6/201قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .

الأردني : الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ .

الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون .

المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون .

النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

الدائرة الانتخابية : جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون .

الدائرة الانتخابية العامة : الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة وعشرون مقعدا .

الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة .

لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق احكام هذا القانون .

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب .

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز .

البطاقة الشخصية : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة .

بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون .

المقيم : الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة .

التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ .

مفوض القائمة : الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين في القائمة .

ب- لغايات هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة (3)
أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .

ب- لغايات احتساب عمر الناخب :-

1- يعتمد التاريخ المحدد ليوم الاقتراع .

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجري لأول مرة بعد نفاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك .

ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية .

د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-

1- المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب اخر .

هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة .

المادة (4)
فور نفاذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه :-

أ- تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها .

ب- تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتا عليها الرقم الوطني بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس .

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب باسمائهم .

هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب .

و- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب الى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا .

ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة :-

1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة .

2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها .

3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركس او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحين ، فله حسب مقتضى الحال ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد .

4- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة .

ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب .

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة ، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان ، تقديم طلب خطي الى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :-

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها ، حسب مقتضى الحال ، وتسليمها الى الناخب .

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار اليها في البند ( 2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب إليها ، وترسل الهيئة نسخا من قراراتها الى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذا لتلك القرارات وتسليمها الى الناخبين .

2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين .

ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب الى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية .

ل- اذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق احكام هذا القانون وكان قد سبق له ان تسلم بطاقة الانتخا ب فلا يقبل اعتراضه شكلا الا بعد اعادتها .

م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول اولية للناخبين .

ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها .

المادة (5)
أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها الهيئة مناسبة وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين .

ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك .

2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخا ب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند ( 2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها .

د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدروها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .

هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات ، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين الى الهيئة .

المادة (6)
أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون ، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاه .

ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته .

ج- 1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين .

2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع .

المادة (7)
لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :-

أ- تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازما من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و (د) و ( ز) و (ح) و (ط) و (ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول .

ب- إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب ، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذ الغاية .

ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دوريا بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .

المادة (8)
أ- تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية ، وفقا للجدول المرفق في هذا القانون .

ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون بالاضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفق لاحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة .

ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون .

د- يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي :-

1- صوت للدائرة الانتخابية المحلية .

2- صوت للدائرة الانتخابية العامة .

المادة (9)
أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور ، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة .

المادة (10)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-

أ- ان يكون ارنيا منذ عشر سنوات على الاقل .

ب- ان لايحمل جنسية دولة اخرى .

ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع .

د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها .

ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .

المادة (11)
لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح :-

أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .

ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .

ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة .

د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .

المادة (12)
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة .

المادة (13)
لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة .

المادة (14)
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .

المادة (15)
أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين إلى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه .

ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب .

ج- 1- إذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان أسباب الرفض ، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

2- لطالب الترشح أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

المادة (16)
أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة مفوض القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به القائمة والوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مفوض القائمة إشعارا بتسلم طلبه .

ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحا ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة ، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة حسب مقتضى الحال .

د- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ مفوض القائمة قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

2- لمفوض القائمة ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ مفوض القائمة معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه باسم أو أكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه أو عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .

المادة (17)
أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل .

ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء وقوائم المرشحين للدوائر الإنتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة .

ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان .

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض أسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة على أن يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .

د- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند ( 2 ) من الفقرة ( ج ) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، وتعتبر هذه الأسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .

المادة (18)
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخابات في تلك الدائرة .

ب- يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة ، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسما بديلا عنه وفقا للتعليمات التنفيذية .

ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع .

د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة .

المادة (19)
إذا تبين أن عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين بالتزكية .

المادة (20)
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين .

المادة (21)
تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع .

المادة (22)
أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة .

ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :-

1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .

2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .

4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة .

5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية .

المادة (23)
أ- 1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة ، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .

2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل .

3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها .

4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين .

5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز .

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون .

المادة (24)
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح .

المادة (25)
يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .

المادة (26)
بعد قبول طلب الترشح للقائمة يجوز القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح ، وينطبق على القائمة أحكام المواد من ( 21 ) إلى ( 25 ) من هذا القانون

المادة (27)
يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا .

المادة (28)
أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقضاه .

ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية :-

” اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلى بأمانة ونزاهة وحياد ” .

المادة (29)
أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا .

ب- تعتمد مراكز الإقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الانتخابية العامة .

ج- على رئيس مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الانتخاب الأولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز .

د- يكون للدوائر الإنتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق ، على أن يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة .

المادة (30)
يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية .

المادة (31)
أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية .

ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله .

المادة (32)
يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك .

المادة (33)
أ- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وفق التعليمات التنفيذية ، ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق .

ب- تعامل كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية العامة معاملة المرشح لغايات الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة (34)
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك .

المادة (35)
يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

المادة (36)
يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس .

المادة (37)
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع ، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع ، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين .

المادة (38)
يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية وصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية العامة الموجودة بمحاذاته ، معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبأسماء قوائم المرشحين التي قدم مفوضو القائمة طلبات ترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون .

المادة (39)
يمارس الناخب في الانتخاب وفقا لما يلي :-

أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطبيقهما معا كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية بوساطة أجهزة الحاسوب ، ويتم التأشير على ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي .

ب- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين .

ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع .

د- يقوم المقترع :

1- بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية .

2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة .

هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين .

و- للمجلس أن يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك .

ز- يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ح- على الرغم مما ورد في الفقرات ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من هذه المادة ، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .

المادة (40)
تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة ( 67 ) من الدستور .

المادة (41)
تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون لتمكين الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية .

المادة (42)
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقضاه ، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك .

المادة (43)
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-

أ- اسم مركز الإقتراع والفرز .

ب- رقم الصندوق .

ج- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة .

د- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع .

هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك .

المادة (44)
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من اعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة (45)
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :

1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.

3- اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها.

4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول.

5- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.

ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.

المادة (46)
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة (47)
أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من خمس نسخ محضر للدائرة الانتخابية المحلية ومحضر للدائرة الانتخابية العامة وفقاً للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.

ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:

1- اسم مركز الإقتراع والفرز.

2- رقم الصندوق.

3- عدد أوراق الإقتراع التي تسلمتها اللجنة.

4- عدد المقترعين في الصندوق.

5- أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

6- عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.

7- اسماء مندوبي المرشحين واسماء المراقبين الموجودين في المركز.

ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:

1- جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها.

2- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة قوائم بأسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة ، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلمان في الحال إلى رئيس الانتخاب.

المادة (48)
يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية كل مرشح نال اعلى اصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس.

المادة (49)
تتولى لجنة الانتخاب ما يلي:

أ- جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على خمس نسخ بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

ب- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على خمس نسخ بذلك وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الإنتخابية للدائرة الانتخابية العامة.

المادة (50)
عند انهاء لجان الانتخاب اعمالها وفق احكام المادة (49) من هذا القانون ، يشكل المجلس لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس.

المادة (51)
أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.

2- اذا تساوت نسبة الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية ، يعاد الانتخاب بين المرشحات المتساويات في نسبة الاصوات.

ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء ، وتعتبر نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.

ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة (52)
يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

المادة (53)
إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على اي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية او في اسماء الفائزات في المقاعد المخصصة للنساء أو النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة فله إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.

المادة (54)
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر .

ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء ، تعتبر نتائج نهائية للنساء في المملكة.

ج- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ، تعتبر نتائج نهائية لانتخابات القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.

المادة (55)
أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ب – يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

المادة (56)
تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (57)
يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.

المادة (58)
مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون :

أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي:

1- اذا كان المقعد الشاغر في احد الدوائر الانتخابية المحلية فيملىء بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية المحلية .

2- اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها ، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.

3- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملىء بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد ، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.

ب- تدوم مدة عضوية اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نهاية مدة مجلس النواب.

المادة (59)
أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا.

ب –إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (60)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مرتكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب .

ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون .

المادة (61)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :

أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

هـ – عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أياً من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

المادة (62)
يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو اجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو احصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب ايا من الافعال التالية:

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.

ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في اي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

ج- استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د- أخر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ – لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من احكام هذا القانون بقصد التأثير في اي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

المادة (63)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :

أ- أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

المادة (64)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.

المادة (65)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (66)
أ- ليس في هذ القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.

المادة (67)
تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (68)
لغايات تطبيق احكام هذا القانون ، يعتبر الرئيس واعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى مشكلة بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة (69)
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (70)
يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (71)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

24/6/2012

 

 قرارات محكمة التمييز في موضوع العلامات التجارية

1256/2009

  1. اذا تم التعاقد باسم العلامة التجارية وليس باسم الشركة مالكة هذه العلامة والتي قامت بالتناول عنها لشركة عبر الدول وعلى ما بيناه بعد حصول التعاقد تكون هي المسؤولة عن دفع قيمة هذه البضاعة للمدعية إعمالاً للمادة [199] من القانون المدني والقول بخلاف ذلك يخالف القانون.

 

 

2159/2008

  1. يستفاد من المادة 26 من قانون العلامات التجارية فان الحماية الجزائية للعلامة التجارية مقررة في القانون الأردني للعلامة التجارية المسجلة وان العلامة العائدة للمشتكية (تايجر TIGER) تستوجب الحماية الجزائية لكونها وفقا لما توصلت اليه المحكمة مسجلة ومجددة حسب الاصول. كما وان المشرع قصر الحق على استعمال العلامة التجارية على مالكها فقط الذي هو صاحب الحق بمنع الغير من استعمال علامة مطابقة على منتجات مماثلة ومن خلال هذه المادة فان الحماية تقتصر على استعمال علامة تجارية مشابهه لعلامة تجارية مسجلة وعلى منتجات مماثلة أي انها تتطلب ركنين لقيام حق مالك العلامة المسجلة بالدفاع عنها:
    الركن الأول ان تكون العلامة المستعملة بذات الصورة المسجلة فيه العلامة المسجلة ولإثبات هذا الركن فان العلامة المملوكة للمشتكية مسجلة بالصورة (تايجر TIGER) وان البضائع المستوردة لحساب المشتكى عليه تحمل العلامة التجارية (تايجر استيل TIGER STEEL) بصورة مختلفة و غير مطابقة لتلك المملوكة للمشتكية بل وكما توصلت اليه الخبيره إلى انها تتضمن صفة فارقة وبالتالي ان هذا الركن يضحى منتفيا.
    الركن الثاني ان يكون الاستعمال على منتجات متماثلة .
    ومن خلال تقرير الخبرة الذي اخذت المحكمة به في نفي الركن الاول فإنها تاخذ به كذلك لنفي الركن الثاني والذي بين للمحكمة بان المنتج العائد للمشتكية والذي يحمل علامتها التجارية هو خاص بالأحذية الرياضية وان المنتج المستورد من قبل المشتكى عليهما خاص بأحذية السلامة العامة أي ان كلاهما مختلف عن الآخر وبالتالي انتفاء التماثل فيما بينهما بالإضافة إلى ما يؤكد ذلك اختلاف الصنف المسجلة به كل منهما اذ ان الأحذية الرياضية تدخل في الصنف 25 وهو الحال بالنسبة للعلامة المملوكة للمشتكية وفق لما هي مسجلة من اجله بينما الأحذية الخاصة بالسلامة العامة الأحذية الصناعية تندرج بالصنف (9) كذلك اختلاف الجمهور المعني بكل من المنتجين الأول والخاص بالرياضين والثاني الخاص في اهل الصناعة لمواصفاته الملائمة للقطاع المصنع من اجله . وبالتالي فان هذه الركن يكون منتفيا ذلك ان الحماية مقررة للعلامة التجارية بذات الصنف المسجلة به.

 

5073/2007

  1. يستفاد من المادتين 26 و38 من قانون العلامات التجارية ان الحماية الجزائية مقررة لمالك العلامة التجارية المسجلة حصراً والذي هو صاحب الحق الحصري باستعمال العلامة المملوكة له و منع الغير من استعمالها سواء من خلال الدعوى المدنية ام من خلال الدعوى الجزائية وبالتالي فان الوكيل التجاري لا يملك الحق بتحريك دعوى الحق العام لوقف التعدي على علامة ليست مملوكة له .

 

2449/2007

1. للوقوف على قصد الشارع بالنسبة لعبارة أن لا يكون للبضاعة المصدرة مثيل في الانتاج المحلي الواردة في المادة 1/أ من تعليمات رد الرسوم والضراب عن البضائع المعاد تصديرها رقم 13 لسنة 1999 يتعين تفسير كلمة مثيل. وحيث أن المثلي يعني ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به وفق ما ورد في المادة 145 من مجلة الأحكام العدلية. وحيث أن الرسيفرات التي تم إعادة تصديرها إلى المنطقة الاقتصادية في العقبة هي رسيفرات عادي وديجتال يوجد لها مثيل من الصناعة المحلية وعلى ما بينه نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة بكتابه الموجه لمدير عام الجمارك بتاريخ 1/3/2004 الأمر الذي يجعل من عدم إعادة الرسوم الجمركية المستوفاة موافق للقانون. أما الاحتجاج بكتاب وزير الصناعة والتجارة بالوكالة رقم 9/7/16/15807 المرسل إلى محكمة الجمارك البدائية بتاريخ 27/6/2005 فلا يغير من الأمر شيئاً بسبب أن ما ورد به يتعلق بعدم وجود انتاج محلي لرسيفرات تحمل العلامة التجارية Super Sunny كون هذه العلامة مسجلة باسم شركة عطا الله رمضان الفيومي وشركاه تحت الرقم 69891 والتي تقوم باستيرادها من الصين ذلك أن ما تعنيه هذه العبارة بالإضافة لما بيّناه عدم وجود مثيل لانتاج الرسيفرات ديجتال في الأردن بغض النظر عن نوع الرسيفر وأن التعليمات كانت واضحة بأخذ رأي وزارة الصناعة والتجارة بوجود مثيل للبضاعة المستوردة في الانتاج المحلي .

 

4368/2006

1. اذا كانت العلامتان التجاريتين العائدتين للمشتكية والمشتكى عليهم هما علامتين مسجلتين تسجيلا قانونيا فانه بمقتضى هذا التسجيل ينشأ الحق لكل منهما بالانفراد باستعمال العلامة المملوكة له من اجل الصنف المسجلة فيه وحيث أن ما قامت به المشتكى عليها من حيث أستيراد منتجات من ذات الصنف المسجلة من أجلة و بذات العلامة العائدة لها لا يشكل جرماَ يعاقب عليه القانون بل هو استعمال للحق المحمي بموجب قانون العلامات التجارية ورغم ذلك فان التعدي قد ينشأ رغم قيام المشتكى عليها بتسجيل العلامة العائدة عند استعمالها للعلامة بشكل مخالف للشكل المسجلة فيه بان يكون قريب الشبه للعلامة المملوكة للمشتكية وهذا ما هو غير متوافر اذ ان المشتكى عليها و كما هو ثابت للمحكمة استوردت كمية من المعلبات التي تحمل العلامة التجارية المملوكة لها وفق ما هو ثابت من خلال العينة المدعى بوقوع التعدي بشانها وشهادة التسجيل لتلك العلامة وان تطابقت الالوان او كانت قريبة الشبهة طالما ان العلامة المملوكة للمشتكية والعلامة المملوكة للمشتكى عليهم غير محددة بالوان حصرية والذي يعطي مالكها والحالة هذه استعمالها بكافة الالوان وفقا لاحكام المادة 7/4 من قانون العلامات التجارية . اما القول بان المشتكى عليها لم تستعمل العلامة التجارية العائدة لها فان ذلك لا يعتبر وجها من اوجه التعدي على العلامة التجارية عند رغبة صاحبها اعادة استعمالها طالما لم تشطب .

 

 

3547/2006

 

1. يستفاد من المادة 2 و3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة ، أنّ الفقرة أ من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة جاءت تتحدث عن المنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وحيث أنّ موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية . وحيث أنّ المدعية هي مالكة العلامة التجارية ( ونستون Winston ) كانت قد حصلت على العلامة التجارية للسجائر ونستون حيث أصبحت مسؤولة عن الاتجار في الأردن . وحيث تمّ ضبط ثلاثة حاويات للدخان في ميناء العقبه تبين أنّ الدخان الموجود فيها هو ( ونستون أحمر + ونستون أبيض + ونستون ) وذلك لغايات تصدير الدخان إلى العراق وتبين بعد فحص هذه العينات أنها عينات مقلدة . وحيث أنّ الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى بأنّ البضاعة المدعى تقليدها من قبل المدعى عليهم لم تدخل إلى المملكة الأردنية الهاشمية كما هو ثابت بكتاب مدير جمرك العقبه الموجه إلى مدير مؤسسة الموانئ ، كما أنّ المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تداول الدخان بالعلامة التجارية داخل المملكة الأردنية الهاشمية بل أنّ المدعية تؤكد بأنّ الحاويات موضوع العلامة التجارية المقلدة تمّ ضبطها في ميناء العقبة وعليه تكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ومن المتعين ردها .

 

 

4479/2005

1. يستفاد من الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 انها جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة. وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة (ب) من المادة الثانية وهي إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية وهي التي تنطبق على موضوع هذه الدعوى. وأن المشرع قد قرر شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وعليه وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في دعوانا هذه يتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الأربع الأولى من الفقرة (أ) المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أنه لم تدخل أي بضاعة باسم الجهة المدعية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشاي تحت العلامة التجارية (MARYAM) وهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل الجهة المدعى عليها وكما هو ثابت من شاهد المدعية ومن كتاب مؤسسة المنطقة الحرة وانه لم يتم إدخال أو إخراج أي كميات من شاي (MARYAM) وعليه يكون شرط الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفر وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ويتعين ردها.

 

3539/2005

1. يستفاد من المادة 2/أ والمادة 3/أ من قانون منافسة غير مشروعة فقد قرر المشرع شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في هذه الدعوى تتعلق بتقليد علامة تجارية فإنه يتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية . وحيث أن المميز ضده قام باستيراد أغذية تحمل نفس العلامة التجارية لمنتجـات ” اوبتيم نيوترشن ” إلاّ أن هذه الأغذية تحمل علامة مقلدة وأن عمل المميز ضده باستيراد أغذية تحمل علامة مقلدة وغير مقلدة على فرض وجودها وطرحها في السوق يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة .
وحيث أن المميز المركز العالمي للأغذية الرياضية هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لماركة الأغذية المثالية (اوبتيم نيوترشن) للمكملات الغذائية في الأردن بموجب توكيل من الشركة المنظم لدى كاتب عدل ولاية الينوي الأمريكية وتم تسجيله في سجل الوكلاء التجاريين تحت رقم 365 تاريخ 15/8/2001 وبذلك يكون المميز هو الوكيل والموزع الحصري لماركة الأغذية المثالية اوبتيم نيوترشن إنك للمكملات الغذائية . وحيث أن المميز ضده قد قام باستيراد المنتجات وطرحها بالسوق قبل علمه بأن المميز هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لمنتجات (اوبتيم نيوترشن) قبل تبلغه الإنذار العدلي من المميز . وحيث أن المميز لم يقدم الدليل على أن المميز ضده قد روج بضاعة تحمل علامات تجارية من تلك التي تنتجها شركة الأغذية المثالية (اوبتيم نيوترشن) بعد أن تم إنذاره أو إشعاره بأن المميز أصبح الوكيل والموزع الرسمي والحصري لتلك المنتجات وهذا ما تأكد على لسان الشاهد حسين محمد عاصم الذي شهد بأن المميز ضده طلب منه بعد عام 2000 حذف عبارة اوبتيم عن البوسترات لأن شركة أخرى قامت بأخذ الوكالة وأصبح ليس له أي علاقة . وعليه يكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة بعد أن توقف المميز ضده عن طرح أو استيراد المنتجات بعـــد تاريــخ 15/8/2001 تاريخ تبلغه الإنذار وبالتالي تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني ويكون من المتعين ردها .

 

3204/2004

* يستفاد من المادة 2/ أ ، ب والمادة 3/ أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، أن الفقرة أ من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة و الاسرار التجارية جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت اربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة .
وأقرت حكما لحالة خامسه من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة ب من المادة الثانية وهي اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية ، فقد قرر المشرع شرطاً لازما لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الاردنية الهاشمية بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور .
* اذا كان موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الاربع الأولى من الفقرة أ المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية .
* اذا لم تدخل أي بضاعة باسم الشركة المدعية إلى المملكة الاردنية الهاشمية – شراب الفودكا وتحت العلامة التجارية REBROFF وهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل المدعى عليها – كما هو ثابت من مشروحات جمرك العقبة وبأن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تداول المنتج شراب الفودكا بالعلامة التجارية REBROFF في المملكة الاردنية الهاشمية وعليه يكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ويكون من المتعين ردها .

 

3156/2003

* اذا كانت المدعية الأول شركة عبير وعزه حماد موزع لبضائع المدعية الثانية شركة جان سبورت والتي تحمل العلامة التجارية JAN SPORT وبأن المدعية شركة عبير وعزه حماد بهذه الصفة صاحبة مصلحة في إقامة هذا الدعوى طبقاً للمادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 .
* قررت المادة 2/أ من قانون المنافسة غير المشروعة قاعدة مفادها أنه إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تقليل الجهود فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة أ من هذه المادة.
* طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات فإنه إذا أجابت المحكمة ذي المصلحة بأن يتدخل في الدعوى بصفته مدعياً والذي يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط في الدعوى أن تكلفة بتقديم لائحة بمدعياته وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتكليف بدفع الرسوم المقررة.
* ان العبرة في تقرير ما إذا كان المدعي المتدخل في الدعوى هو مدعي انضمامي مع المدعي الأصلي أم أنه مدعٍ مستقل يطلب الحكم لنفسه هو للقرار الصادر عن المحكمة وحيث أن القرار الصادر عن محكمة بداية الحقوق جاء واضحاً بإدخال شركة جان سبورت مدعية منضمة إلى المدعية الأصلية فيجب أن تعامل في الدعوى كذلك ولا يجوز اعتبارها مدعية مستقلة وأن رد دعواها لعلة عدم دفع الرسوم ينطوي على فهم خاطئ لنص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الأولى والثانية وأن دفع الرسوم في الحالة الثانية لا يكون إلاّ بتكليف من المحكمة بعد قرار الإدخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

 

1618/2004

1. اذا تضمن صك التنازل الموقع حسب الأصول أن وزارة الصناعة والتجارة قد تنازلت عن العلامة التجارية وعن أية مطالبات قانونية وعن جميع الحقوق الناشئة عن العلامة التجارية . فإنه بمجرد بيع وزارة الصناعة والتجارة والعلامة التجارية وتنازلها عن جميع الحقوق الناشئة عنها لا يحق لها بعد تاريخ التنازل التقدم بأي مطالبة ناشئة عن العلامة التجارية ، وحيث أن الدعوى مقدمة بعد بيع العلامة التجارية حليبنا فإنها تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .

 

 

248/2004

1. اذا كانت المميزة تدعي بأن الدخان المستورد من قبل المميز ضدها تحت العلامة التجارية (غمدان) معبأ بأغلفة كرتونية وعبوات مماثلة إلى حد التطابق للعبوات والأغلفة الكرتونية المميزة لدخانها تحت العلامة التجارية (غمدان) وأن الدخان المستورد من قبل المستدعى ضدها مقلد ويحمل بيانات كاذبة فان عملها يشكل منافسة غير مشروعة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون المنافسة الغير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 مما يلحق بها ضرراً وأنها قدمت الكفالة المصرفية مع طلبها وفقاً لأحكام المادة 3/ب ، ج من هذا القانون لضمان أي ضرر قد يلحق بالمستدعى ضدها فيما إذا ظهر بأنها غير محقة في طلبها ويكون طلبها بالحجز التحفظي على الدخان المستورد محقاً ومتفقاً وأحكام القانون .

 

885/2004

* يستفاد من نص المادة 38/ 2 من قانون العلامات التجارية المعدلة أن المشرع يعاقب كل من يبيع أو يقتني أو يعرض بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة بشكل عام ولم يقصر العقوبة على البضائع التى توزع في السوق الأردني .
* اذا استورد المشتكى عليه بضاعة دخان كنت لايتس من خارج الأردن وهي تحمل علامة تجارية مقلدة ومزورة عن العلامة التجارية التي تملكها المشتكية شركة بريتش أميركان توباكو ، وتم ضبط هذه البضاعة على اراضي المملكة الأردنية الهاشمية وأن قصد المشتكى عليه المتاجرة بها وتصديرها إلى العراق ، فإن فعل المشتكى عليه يشكل جرماً يعاقب عليه القانون وفق أحكام المـــادة 38/ 2 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعدل سنة 1999 .

 

 

355/2002

* ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او ……. الخ .
* لتوضيح ما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
أ . الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
ب. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
ج. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
د. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
هـ عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
و. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
* حيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقرير فيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUS فاليوبلس التي تملكها المدعية وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون واسباب التمييز تكون واردة عليه وداعية الى نقضه .
* طبقا للمادة 191/ 1،2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول اعتبارا من تاريخ 18/ 5/ 2001 انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .
* حيث ان قيمة هذه الدعوى لا تزيد على خمسة الاف دينار وهي من الاحكام الاخرى التي لا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .

 

1506/2001

* ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33/ 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها ، وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ، ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او … الخ .
* لبيان فيما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها ، فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
1. الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
2. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
3. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
4. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
5. عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة بفحص علاماتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
6. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
* وحيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقرير فيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUS فاليوبلس التي تملكها المدعية ، وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون .

 

1345/2000

* حيث ان محكمة الاستئناف ، وبعد ان وزنت بينات الطرفين ، وجدت ان المدعية ومنذ تاسيسها في عام 1976 وهي تستعمل راس تايكي شعارا لها وان المدعى عليها استعملت نفس الشعار وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم 42182 وان هذا التسجيل لا يعطيها الحق باستعمال شعار تستعمله جمعية اخرى منذ مدة طويلة وحكمت بالنتيجة بتصديق حكم محكمة البداية القاضي بالزام المدعى عليها بعدم استعمال شعار راس تايكي ، فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع يدخل في الصلاحية التقديرية الممنوحة لها قانونا والتي تعطيها الحق بعد وزن البينات ترجيح بينة اخرى على اخرى طبقا لاحكام المادتين (33و34) من قانون البينات ، ولا نملك التدخل في هذه القناعة طالما ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الاستئناف مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من البينات المقدمة في الدعوى .
* ان الحكم بشطب العلامة التجارية التي سجلتها المدعى عليها لدى وزارة الصناعة والتجارة كعلامة تجارية لها هو من مقتضيات الحكم بالزام المدعى عليها بعدم استعمال هذا الشعار ، خاصة وان تسجيل هذه العلامة كان بناء على ادعاء المميزة انها تملك هذه العلامة ، وحيث ثبت ان ادعاءها في غير محله فان الحكم بشطب هذا التسجيل موافق للقانون والاصول .

 

1418/1995

* اللجوء الى القضاء حق دستوري لا يرتب تعويضاً على صاحبه الا اذا استعمل بسوء نية او كان مشوباً بخطا جسيم ينحدر به الى درجة الكيدية وليس من ذلك لجوء المميز ضدها للحفاظ على حقوقها كوكيلة معتمدة للشركة الصانعة في تسويق سلعة معينة وللحفاظ على حقها في العلامة التجارية المسجلة لتلك السلعة .

 

1172/1993

1. اذا التزم المميز ضدهما بعدم بيع منتجاتهما الى اي شخص او جهة داخل الاردن لغير المميز ، والاتفاق على ان يتم البيع عن طريق التوريد يلتزم بموجبه المشتري ان يستورد كمية معينة من منتجات الفريق الاول ، فهو من العقود اللازمة محددة المدة اذا لم يتم تجديدها ، وعليه فان انهاء المميز ضدهما العقد طبقاً لشروطه وقيامهما بنشر تحذير للمدعي في جريدة الاهرام بعد محاولته تسجيل العلامة التجارية العائدة للمدعى عليهما لا يشكل اخلالاً بالاتفاق وله ما يبرره وان ورود صفة المميز بالتحذير بانه وكيل تجاري لا يكسبه هذه الصفة ولا يرتب له حقوقاً استناداً لما ورد بالتحذير كما لم ينشا عن نشر التحذير في صحيفة الاهرام اي ضرر في ضوء البينات المقدمة فلا يترتب للمميز عن ذلك اي حق في التعويض

قرارات محكمة التمييز الاردنية المتعلقة بموضوع الاراضي

2790/2004

* اذا اصدرت دائرة تسجيل الأراضي التي يمثلها المحامي العام المدني ، سندات التسجيل بأسماء المدعية والمدعى عليهم باستثناء المميز استناداً إلى القسمة الرضائية ، كما تم إجراء بيوعات على حصص من قطعة الأرض موضوع الدعوى أمام دائرة التسجيل المختصة، فان الخصومة تكون متوفرة طالما هي الدائرة المختصة لتنفيذ مضمون قرار الحكم بإبطال سندات التسجيل الصادرة عنها وإبطال معاملات البيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه .
* اذا كانت المدعية تملك 120 حصة من اصل 800 حصة فإن قيمة الحصة الواجب تخصيصهــــا لها وفـــــق نسبة حصتها أي ما يقارب خمسة أضعاف قيمة الحصة التي خصصت لها نتيجة القسمة الأمر الذي يثبت الغبن الفاحش الذي لحق بها وتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بإبطال معاملة القسمة الرضائية وفسخها وإبطال البيوعات التي تمت بعد القسمة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل القسمة تتفق وأحكام المادة (1050) من القانون المدني .

 

2577/2004

* يعتبر فعل الغصب هو صورة من صور الفعل الضار حيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان عملاً بالمادة 61 من القانون المدني .
* اذا اقام مورث المميز ضدهم البناء وزرع اشجاراً من ماله الخاص في ارض مورث المميزين بناء على موافقة الاخير ورضاه ، فان المميزين ملزمون بقيمة المحدثات وهي قائمه من تاريخ المطالبه عملاً باحكام المادة 1142 من القانون المدني التي تنص على انه اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .

 

1828/2004

* تبدا معاملة استرداد رسوم التسجيل بطلب من دافعها ، وبيان من دائرة الاراضي بواقع الحال ولرأيها في الموضوع وقرار من وزير المالية في حالة الموافقة على الرد .
* تتعلق المطالبة موضوع الدعوى باعادة رسوم معاملة إفراز بقصد البيع لم يتم تسجيلها وفقاً لأحكام القانون إستناداً للمادة 300 من القانون المدني التي توجب على المحكمة إلزام من قبض شيئاً بغير حق أن يرده إلى صاحبه ، ولسماع مثل هذه الدعوى لابد من تقديمها خلال :
- ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع .
- خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع .
كما يستفاد من نص المادة 311 من القانون المدني .

 

198/2004

* ان الاعفاء من ضريبة بيع العقار بقي مطلقاً ولم يحدد بمساحة معينة وفقاً لاحكام المادة الثالثة فقرة ( ب ) من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 وتعديلاته حيث ان قانون ضريبة بيع العقار للمشاريع الاسكانية المذكور لم يخول مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء من ضريبة بيع العقار وقد ورد الاعفاء ضمن القانون الخاص بهذه الضريبة وانما خول بالاعفاء من رسوم معاملات تسجيل الاراضي وفقاً لمنطوق المادة الخامسة من قانون رسوم تسجيل الاراضي المشار إليه اعلاه ، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من رد المبلغ المستوفى من المدعي / المميز ضده عن ضريبة بيع العقار موضوع الدعوى في محله ولا يخالف القانون

 

 

 

 

1212/2004

* يستفاد من المادة ( 2 / أ ) من نظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه رقم ( 2 ) لسنة 52 انه تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير أن هذه الرسوم لا تستوفى عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك :-
أ‌- عند تسجيل التصرف أو حق التملك ( 1.5 % ) من قيمة الأموال غير المنقولة المدونة في جدول التسجيل
ويشترط في ذلك :-
1- أن يكون الحد الأدنى للرسم ( 50 فلساً ) وأن يعتبر أي كسر للخمسة فلوس ( 5 فلوس ) .
2- أن يسجل حق التصرف أو حق التملك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل
الأراضي .
3- إذا لم يسجل حق التصرف أو حق التملك المذكور خلال مدة الخمسة سنوات المبينة في البند السابق
فيكون الرسم ( 3 % ) .
* ان العبـرة في تحديـد نسبـة الرسـم هـل هـي ( 1.5 % أو 3 % ) تكون من خلال المدة المنقضية بعد فتح السجل في دائرة تسجيل الأراضي فإن تم تسجيل حق التصرف أو التملك خلال مهلة الخمس سنوات من تاريخ فتح السجل كانت النسبة ( 3 % ) . وحيث أن الثابت أن السجل قد فتح بتاريخ 10 / 2 / 98 ، وبأن الرسوم استوفيت بتاريخ 29 / 1 / 2003 فيكون تسجيل هاتين القطعتين ودفع الرسوم عنهما قد تم خلال مهلة الخمس سنوات وتكون الرسوم المتوجب دفعها بنسبة ( 1.5 % ) طبقاً للمادة ( 2 / أ / 2 ) من نظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه ورقم ( 2 ) لسنة 52 وحيث أنه لم يمض خمس سنوات على تاريخ فتح السجل فلا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 2 / أ ) من النظام المذكور .

 

 

 

4289/2003

* اذا ثبت من إقرار المعترض أمام القنصل الأردني القائم بأعمال الكاتب العدل في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن أنه غادر البلاد بتاريخ 5/ 7/ 1994 ولم يعد لغاية تاريخ 14/ 8/ 2001 وهذا أيضاً ثابت من مشروحات مدير دائرة الإقامة والحدود ولما كان المعترض مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية وقت ابتداء إعلان التسوية في 20/ 11/ 90 وعلقت جداول الحقوق بتاريخ 19/ 11/ 1997 وحيث أن مدة الثلاث سنوات لاعتراضه في ضوء نص المادة 15 من قانون تسوية الأراضي والمياه تبدأ من تاريخ 19/ 11/ 1997 وتنتهي بتاريخ 19/ 11/ 2000 ، وحيث أنه تقدم باعتراضه بتاريخ 13/ 9/ 2000 فيكون مقدماً ضمن المدة القانونية

 

4579/2003

* يعتبر التصرف بالعقارات التي تمت فيها أعمال التسوية بيعاً وهبة لا تكون نافذة بحق البائع أو الواهب أو خلفه العام ما لم تراع فيه أحكام المواد 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه و 105/ 2 ، 252 ، 557/ 1 و 1148 من القانون المدني .

 

4015/2003

* يستفاد من أحكام المادة 279 من القانون المدني ، انها تتعلق بالتعويض عن المال المغصوب في حالة هلاكه هلاكا كاملاً مع انها توصلت في قرارها أن الجزء المعتدى عليه من الأرض موضوع هذه الدعوى لم يهلك بالغصب وانه ما زال قائماً ويمكن اعادته الى حاله كما كان قبل الغصب الامر الذي كان يوجب عليها على ضوء ما توصلت اليه أن تطبق أحكام المادتين 276 و 283 من القانون المدني على الضرر الذي لحق بالجزء المغتصب من قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى فالمادة 276 تلزم من تسبب في نقصان قيمة مال عائد لغيرة بنقصان قيمة المال التي تسبب بها وهذا ينطبق على موضوع هذه الدعوى اذ أن المدعى عليها بما اوقعته من اعتداء على ارض المدعيين بوضع الطمم والاسفلت على الجزء المغتصب من قبلها انقصت من قيمة هذا الجزء المعتدى عليه بمقدار النفقات اللازمة لازالة هذا الطمم وهذه الانشاءات التي اقامتها والتي قدرها الخبير ، وان المادة 283 المشار إليها تجيز للمحكمة الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسباً عندما تجد مبرراً لذلك والحكم للمدعيين بنفقات اعادة الحال في هذه الدعوى هو تعويضاً مناسباً ومبرراً وعادلاً .

1519/2002

* يستفاد من المادة الثانية من تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة 1953 قبل إلغائها بالتعليمات الصادرة سنة 2002 الواجبة التطبيق انها أوجبت عند إجراء معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة الموضوعة تأميناً للدين أن يذهب مدير التسجيل المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية إلى موقع المال وأن ينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه : أ‌- موقع العقار ب‌-أوصافه ج- حدوده د- مشتملاته هـ- مساحته و- اسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقم الحوض والقطعة ز- عدد الأشجار الموجودة عليه ح- الأبنية الموجودة وحالتها ط- إذا كان العقار مؤجراً أم لا .
* اذا خلت معاملة وضع اليد الجارية على قطعة الأرض موضوع الدعوى من قبل مساعد مدير تسجيل أراضي جنوب عمان ، من أية أوراق تشير إلى أن مدير التسجيل قد انتدب مساعده لإجرائها فان المعاملة مخالفة لأحكام المادة الثانية من التعليمات من حيث عدم بيان الموقع والحدود ومن حيث عدم بيان عدد الأشجار الموجودة عليها ومن حيث عدم بيان مساحة البركة الموجودة ومن حيث عدم الوصف الدقيق الشامل لبيان طبوغرافية الأرض ونوع تربتها وصلاحيتها .
* بعد الفراغ من إجراء معاملة وضع اليد يتوجب وفقاً لأحكام المادة الثالثة من تعليمات معاملات تنفيذ الدين أن تنشر ثلاثة إعلانات متتابعة أما في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية وتعلق نسخة عن كل منها في
أ‌- دائرة التسجيل ب‌- المحل الكائن فيه العقار ت‌- المكان الذي يزدحم فيه الناس .
على أن تكون المدة الفاصلة بين نشر كل إعلان وآخر هو خمسة عشر يوماً وعلى أن يعلن في الإعلان الأول منها أن المال غير المنقول مطروح للبيع في المزاد العلني لمدة خمسة وأربعين يوماً وفي الثاني لمدة ثلاثين يوماً وفي الثالث لمدة خمسة عشر يوماً .
* اذا لم تتقيد الإعلانات الجارية في معاملة التنفيذ بأحكام المادة الثالثة من تعليمات معاملات تنفيذ الدين من حيث الفترة الفاصلة بين الإعلانات ومن حيث تعليق الإعلان في الأمكنة المشار إليها ، فإنها تكون ممخالفة للقانون
* يستفاد من أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وتعديلاته رقم 46 لسنة 1953 يتوجب على دائرة التسجيل إذا طلب إليها بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة 12 من هذا القانون أن تبلغ وفقاً للأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية المدين ……. بلزوم أداء الدين خلال ثلاثين يوماً كما يتم تبليغهم بجميع الاخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة ، وحيث أن الإنذار الموجه للمدين بهذا الخصوص من مدير التسجيل لم يبلغ إليه بصورة قانونية إذ أن معاملة التنفيذ قد خلت من هذا التبليغ بالإضافة إلى أن صورة التبليغ المقدمة من الجهة المميزة تشير إلى أن التبليغ قد جرى بواسطة الشرطة فإن مؤدى ذلك عدم قانونية التبليغ وبالتالي فإن معاملة التنفيذ قد جرت خلافاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين .

 

1922/2002

* لا تملك محكمة التمييز صلاحية البحث بقرار محكمة الإستئناف عندما اصرت على قرارها السابق ما دام ان الجهة المميزه سابقاً قد قبلت بهذا القرار، ولم تطعن فيه تمييزاً للمره الثانيه .
* اذا كان مدير تسجيل الاراضي المختص قد ارتكب خطاءً قانونياً اثناء قيامه بتنظيم سند الرهن على قطعه الارض موضوع الدعوى ، بالإستناد الى وكاله لا تخول الوكيل حق تنظيم مثل هذا السند ، وبالتالي فإن الحكم على مساعد المحامي العام المدني بالإضافه لوظيفته بالرسوم واتعاب المحاماه في محله ما دام ان مدير تسجيل الاراضي الذي يمثله المحامي العام المدني بالإضافه لوظيفته قد ارتكب خطا يوجب مسؤوليته .

 

1776/2002

* اذا استند القرار المميز في تحديد ماهية الطريق إلى الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف . ولم تستند لكتاب مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الموجه إلى مدعي عام جرش ، المتضمن بأنّ الطريق المارة من القطع المبينة أرقامها بكتاب المدعي العام المذكور ، ناتجة عن التسوية ، وتعتبر طريقاً عامةً للجميع وليست طريقاً خاصةً ، يتفق وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز . خاصة وأنّ الكتـاب المذكور ، لا يستند إلى قيود دائرة الأراضي من أنها طريق عامة وليست طريق خاصة ، وأنّ ما جاء فيه إنما هو مجرد رأي للجهة الصادر عنها الكتاب المذكور .
* تعتبر الرسوم المتوجبة على طرفي عقد البيع بمقتضى قانون رسوم تسجيل الأراضي هي بنسبة 6% على المشتري و 4% على البائع وحيث أنّ الرسوم التي على طالب الأولوية تأديتها للمشتري هي الرسوم المتوجبة عليه دفعها قانوناً على النحو الذي سلفت الإشارة إليه . إلاّ إذا أقام المشتري البينة على أنه دفع الرسوم المتحققة على البائع باعتبارها جزءاً من ثمن المبيع ، الأمر الذي لم يتحقق في الحالة المعروضة ، مما يجب معه رد الطعن من هذه الناحية .
* تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البينات ، التي تعود أمر اعتمادها من عدمه لمحكمة الموضوع صاحبة الحق في وزن البينات وتقديرها دونما رقابة عليها من محكمة التمييز ، ما دامت قد تمت وفق الأصول ، ولم يرد عليها مطعن قانوني يجرحها . أمّا أنّ هناك فرق بين تقدير محكمتي البداية والاستئناف لبدل المثل ، فإنّ ذلك الفرق اليسير لا يشكل مطعناً بالقرار المميز ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف هي من خمسة خبراء والتي أجرتها محكمة البداية من عدد أقل .
* يعتبر قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب إدخال مدعى عليه ثان بالدعوى بحجة أنه لا يجوز تقديم مثل هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، حتى لا يحرم المطلوب إدخال من درجة من درجات التقاضي ، يتفق وحكم القانون ، وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .
* للشفيع ولصاحب الحق الأولوية نقض تصرفات المشتري بمقتضى المادة/ 1167/ 1 ودلالة المادة/ 1170 من القانون المدني ، فليس له مثل هذا الحق في نقض تصرفات البائع السابقة على عقد البيع الذي قامت عليه الدعوى .

 

571/2002

* يستفاد من المادتين 115 و 118 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، أنها أجازت للمدعي أن يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . وما يتضمن إضافة أو تغييراً في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله . وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ، كما أجازت للمحكمة أن تسمح لأي فريق أن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها .
* لا يجوز فسخ العقود إلاّ بمخاصمة المميزين المسجلة قطعتي الأرض المذكورة بأسمائهم ، وعليه فإنّ ما ينبني على ذلك أنّ الخصومة تكون متوفرة بين المدعي – المميـز ضده – والمدعى عليهم – المميزين- .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة في قرارها الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2002 في القضية رقم 3151/ 2002 على أنّ المشرع حصر عمليتي إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي وإصدار سندات التسجيل في دوائر تسجيل الأراضي ، واعتبر أي تصرف في الأراضي خارج دوائر التسجيل باطلاً وجريمة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير (م. 16/ 3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والمادة (2) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953) .
* اجاز المشرع التوكيل بالتصرف بالأراضي بموجب وكالات منظمة أو مصدقة من قبل الكاتب العدل أو القنصل المفوض بالقيام بوظائف الكاتب العدل شريطة أن تنفذ الوكالة بالتصرف بالأرض موضوع الوكالة خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها عملاً بالفقرتين (أ و ب) من المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 1958
وألزم المشرع دوائر تسجيل الأراضي العمل بتلك الوكالات ما لم يمر على تنظيمها أو تصديقها خمس سنوات وما لم يرد في الوكالة نص على مدة أقل .
* ألزم المشرع دوائر التسجيل والمحاكم تنفيذ الوكالة المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة المتعلق بها حق الغير كقبض الثمن في جميع الأحوال إذا لم يمر على تنظيمها أو تصديقها خمس سنوات سواء أعزل الموكل الوكيل أو توفى أحدهما .
* استثناءاً من القاعدة التي تخول الموكل أن يعزل وكيله متى أراد سلب المشرع الموكل هذا الحق إذا تعلق بالوكالة حق للغير ، أو إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل .
* ان الوكالة المعطاة من مالك قطعتي الأرض موضوع الدعوى المدعى عليه الأول حسين سلامه للمدعي – المميز ضده – هي وكالة غير قابلة للعزل بالمعنى المقصود بالمادة (863) من القانون المدني لصدورها لصالح الوكيل ، وهي وكالة صحيحة وقابلة للتنفيذ تطبيقاً لأحكام المادة (11) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 إلاّ أنه ليس من شأن هذه الوكالة نقل ملكية القطعتين موضوع الدعوى إلاّ في حالة تنفيذها وتسجيل نقل الملكية في السجل العقاري لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وخلال خمس سنوات من تاريخ تنظيم الوكالة وذلك لأنّ ملكية العقار في الأماكن التي تمت التسوية فيها لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلاّ إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل .
* اذا كانت الوكالة التي وقعها مالك قطعتي الأرض موضوع الدعوى للمميز ضده لم تنفذ ولم تنتقل القطعتين من اسم المالك الموكل إلى الغير ، وحيث أنّ الموكل قد باع قطعتي الأرض المذكورتين إلى مشترين حسني النية وهم المميزون ، ونظم بهذا البيع عقود بيع رسمية تمّ التوقيع عليها أمام الموظف المختص في دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، وسجل في سجلاتها حسب أحكام القانون ، وحيث أنّ عقد البيع هذا عقد صحيح بين مالك لم يفقد ملكيته للأرض وبين مشترين حسني النيه ، محله أرض خلت صحيفتها في السجل العقاري من أي قيد يحول دون العقـــد و تسجيله ، وحيث أنّ محكمة الاستئناف قضت بقرارها المطعون فيه بفسخ القرار المستأنف وإبطال عقود البيع الواقعة على قطعتي الأرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف فتكون قد خالفت أحكام القانون ويكون قرارها والحالة هذه مستوجباً للنقض .

 

774/2002

* استقر الاجتهاد في العديد من القضايا على الاسس التي يحكم فيها لتقدير التعويض على ما يلي :
- اذا كان التعويض يتعلق بالضرر اللاحق بالاشجار المثمرة ، فيقدر على اساس من نسبة انخفاض المنتوج بسبب تغطية الغبار المتطاير من مصنع الاسمنت لاوراق الشجر .
- التعويض عن الضرر اللاحق بالارض ، فيقدر على اساس الفرق بين قيمة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه ، وبتاريخ اقامة الدعوى ( تمييز حقوق / هيئة عامة رقم 793/ 90 ص 393 لسنة 1991 ) .
* من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز ان الخبرة تتقوى بالعدد ، وكان على محكمة الاستئناف ان تعلل سبب عدم اخذها بالخبرة السابقة ، وان تعين عددا من الخبراء لا يقل عن عدد الذين عينتهم المحكمة الاولى

 

1642/2001

* ان قيد اسم المدعي الصادر عن دائرة الاحوال المدنية ، هو قيد واجب الاعتماد عليه من جميع الجهات حكومية ام غير حكومية ، عملا باحكام المادة 12 من قانون الاحوال المدنية ، ولهذا فلا يجوز للمحكمة اهمال هذا القيد والاعتماد على أي بينة اخرى .
* ان اعتماد محكمة الاستئناف في تصحيح اسم المدعي في سند التسجيل المطلوب تصحيح الاسم فيه ، على ما ورد في دفتر العائلة ، يتفق واحكام القانون ، وان القول بان سجلات وقيود دائرة الاراضي والمساحة قيود رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير هو قول غير وارد .

 

1236/2001

* حيث ان المتسبب في بطلان اجراءات التنفيذ هو مدير التسجيل ، وهو موظف لدى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، التي استوفت الرسوم من المميزين غير المكلفين بدفعها لها ، الا من اجل اتمام عملية نقل الملكية اليهما ، وحيث ان هذا السبب زال بخطا الجهة التي يمثلها المحامي العام المدني ، فلا يبقى سببا لاستيفاء رسوم المسقفات والضرائب المستحقة على العقار موضوع الدعوى من المدعيين ، وكون من حقهما استعادة المبلغ المدعى به ، الذي دفعاه للخزينة بلا سبب قانوني ، بعد ان بطل بفعل الجهة المدعى عليها ، سبب دفعهما لهذا المبلغ ، والملزم بدفعه للجهة المدعى عليها جهة اخرى لا علاقة للمدعيين بها ، فتكون الجهة المدعى عليها ملزمة باعادة المبلغ المدعى به للمدعيين بغض النظر بان ما قبضته مستحق لها في مواجهة جهة اخرى ، وبغض النظر عن امكانية عودة المدعيان على هذه الجهة الاخرى لتحصيل هذا المبلغ منها ، وبذلك تكون الخصومة متوفرة بين المدعيين والمحامي العام المدني في هذه الدعوى ، وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ما يخالف هذه النتيجة فتكون اخطات في تطبيق احكام القانون على وقائع هذه الدوى .

 

 

883/2001

* يستفاد من المـاده 12/ 1/ي من قانون ضريبة الأبنيه والأراضي رقم 11 لسنة 54 ، أن المشرع اشترط لإعفاء الأبنيه والأراضي ثلاثة شروط فقط .
1- أن يكون مالك الأبنية والأراضي أحد المؤسسات الوارده حصراً في هذه الماده وهي هيئه دينيه أو خيريه أو تعليميه أو طبيه .
2- أن تعترف الحكومه بهذه الصفه لمالك الأرض أو البناء .
3- أن يكون استعمال المالك للأرض أو البناء محصوراً فقط لغايات المؤسسه .
* اذا كانت المدعيه مؤسسة علميه وغاياتها كما جاء في عقد تأسيسها إقامة مدارس خاصه نموذجيه لمراحل ما قبل المدرسه (رياض أطفال) وأساسي وثانوي حتى شهادة الدراسه الثانونيه العامه للذكور والإناث ….. الخ ، فان الشرط الأول قد تحقق في المدعيه ، كما تحقق فيها أيضاً الشرط الثاني وهو اعتراف الحكومه لها بهذه الصفه كما جاء في شهادة تسجيلها الصادره عن مراقـب الشركات ، وكما جـاء في كتاب وزير الماليه الموجه إلى مدعي عام إربد المنتدب من المحامي العام المدني رداً على كتابه المحفوظ في الملف ، وأما الشرط الثالث وهو استعمال العقار المقام على قطعة الأرض والمدفوع عنه المبالغ المطلوب استردادها لغايات المدعيه التعليميه فهو لا خلاف عليه بين الطرفين وهو أيضاً ثابت بالمذكره الداخليه الصادره عن مدير مديرية ضريبة الأبنيه والأراضي والموجهه إلى الأمين العام ، فإن العقار المملوك للمدعيه والمستعمل لتحقيق غاياتها التعليميه والتربويه معفى من ضريبة الأبنية والأراضي عملاً بنص الماده 12/ 1/ي من القانون رقم 11 لسنة 54 وتعديلاته.
* يعتبر ما ذهبت إليه محكمة الإسـتئناف بقرارها الطعين المؤيد لقرار محكمة البدايه بعدم شموله للإعفاء من ضريبة الأبنيه والأراضي بحجة أن المدعيه تحقق ربحاً من نشاطها التعليمي وأنه خاضع لضريبة الدخل كنشاط تجاري ، هو تحميل للنص بما لا يحتمله وشرط لم يتضمنه النص ولم يشترطه المشرع لأن العبره بالغايات الأساسيه التي قامت المدعيه لتحقيقها وإن خالطها ربح مادي .
* ان قانون ضريبة الدخل يفرض هذه الضريبه على جميع أنواع الدخول المتحققه في الأردن بغض النظر عن أشخاص وصفات أصحاب هذه الدخول ولا يستثني منها إلاّ بنص خاص مما لا يجوز اتخاذها مصدراً قانونياً لغيرها من الضرائب عن طريق القياس .

 

 

308/2001

* اذا كانت الجهة التي قامت باجراءات البيع بالمزاد العلني على قطع الاراضي موضوع الدعوى هي مدير تسجيل اراضي عمان ، بناء على طلب الدائن المرتهن بنك البتراء تحت التصفية ، وان المدعين يدعون ان الاجراءات التي تمت امام مدير تسجيل اراضي عمان هي اجراءات مخالفة للقانون ، لذلك فان اقامة الدعوى على المحامي العام المدني بصفته ممثلا لمدير تسجيل اراضي عمان تكون موافقة للقانون لان المحامي العام المدني هو الخصم الحقيقي للمدعين ، وبما ان الخصم هو من يترتب على اقراره حكم فهو خصم في حالة انكاره للوقائع التي ادعى بها المدعون .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان توافر الخصومة من عدمه يتعلق بالنظام العام لذلك يقبل هذا الدفع ولو في مرحلة التمييز .

 

51/2001

* حيث ان المميز يقر بانه استلم مبلغ عشرين الف دولار امريكي من المدعي ليشتري له ارضا في جمعية المعلمين ، وحيث ان المميز لم يثبت انه قام بشراء اية قطعة ارض باسم المميز ضده ، فانه ملزم برد المبلغ المدعى به والذي تسلمه من المدعي لهذه الغاية .
* حيث ان المميز لم يثبت انه قام بتسجيل اية ارض باسم المدعي ( المميز ضده ) او اعاد المبلغ المدعى به رغم تبلغه الانذار العدلي رقم 22395/ 98 تاريخ 1/ 7/ 98 والذي تبلغه المميز بتاريخ 2/ 7/ 98 حسب الاصول . فان الاقرار الخطي الموقع منه هو اقرار صحيح وملزم لمن صدر عنه ( وهو المميز ) ، وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بذلك فانها اصابت صحيح حكم القانون .
* حيث ان المدعي قد طالب في دعواه الحكم له بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى فان الحكم له فيها على هذا الاساس يتفق واحكام المادة (167/ 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وحيث ان
محكمة الاستئناف قضت بذلك فان حكمها على هذا الوجه موافق للقانون والاصول .
* ان قبول القضية التحقيقية وبهذه الصورة لا يخالف نص المادة (80) من القانون المدني ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة فانها تكون قد اصابت صحيح حكم القانون .

 

211/2001

* ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى انه ما دام ان الجهة المدعى عليها مستمرة بوضع يدها على ان الارض موضوع الدعوى ، فان الاعتداء يكون قائما ومتجددا ولصاحب الارض مطالبة المدعى عليها ببدل اجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لاقامة الدعوى ، وبما ان الحكم المميز انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله .
* حيث توصلت محكمة الاستئناف الى ان الجهة المدعى عليها غاصبة لحصص المدعية في قطعة الارض موضوع الدعوى ، فيتعين الحكم بالزام المدعى عليها باعادة الحال الى ما كان عليها قبل الغصب ، وحيث ان الحكم المميز انتهى الى خلاف ذلك فيكون واقعا في غير محله من هذه الجهة .
* ان الاقتناع بتقرير الخبرة يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ان تقرير الخبيرين يؤدي الى النتيجة التي استخلصتها محكمة الاستئناف .
* حيث ان المدعي يستحق بدل اتعاب المحاماة بنسبة حصصه في الارض فقط ، وحيث ان الحكم المميز انتهى الى خلاف ذلك فيكون واقعا في غير محله من هذه الناحية ويتعين نقضه

3385/200

* لما كان موضوع الدعوى : تصحيح الخطا لاسم المميز ضده في سند تسجيل الارض ، فقد استقر الاجتهاد في ضوء الفقرتين المذكورتين على انه اذا كان الخطا في السند ناشئا عن وقوع خطا في جدول الحقوق النهائي فالاختصاص بالتصحيح لقاضي التسوية، واذا كان الخطا في قيود سجل الاموال غير المنقولة نشا عن سهو فالاختصاص بالتصحيح يصبح لمدير الاراضي .
* حيث ان المميز لم يثبت وقوع خطا باسم المميز ضده في جدول الحقوق النهائي لاعمال التسوية او في سجل الاموال غير المنقولة ، فان الدعوى وفقا للاجتهاد المستقر تبقى دعوى تصحيح اسم في وثيقة رسمية ومن اختصاص محكمة البداية حسب ولايتها العامة ، وبذلك فان تكييف الدعوى وتقديمها سليما .

 

3172/2000

* ان المادة ( 13/ 2/ 4) من قانون تسوية الاراضي والمياه المعدلة بالقانون رقم 6/ 1985 لا تجيز تمييز الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى التسوية اذ كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على الاف دينار .
* وحيث ان المميز لم يحصل على اذن لتمييز الحكم الطعين وفق احكام المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم والمادة (191/ 3) من قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون التمييز قد قدم على حكم غير قابل له ويتعين رده شكلا .

 

3010/1999

* يستفاد من الفقرات 6/ب و7 من المادة الثالثه من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 58 ، ان مدة الأشهر الثلاثه الواردة في مطلع الفقره السادسه من الماده الثالثه المشار إليها أعلاه تحتسب من تاريخ علم المدير وهو الذي عرفته الماده الثانيه من قانون رسوم تسجيل الاراضي بأنه مدير الأراضي والمساحة ، بأن القيمة المقدرة او اية قيمة استند اليها مدير التسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقيه للمال غير المنقول ، وليس من تاريخ التسجيل إذ لو أراد المشرع ذلك لاورده في النص .
* اذا لم يثبت تاريخ علم مدير تسجيل الأراضي والمساحة من خلال البينات المقدمة في هذه القضيه فان أمره بإعادة النظر في تلك القيمة يكون متفقاً وأحكام القانون .
* اذا تقدم صاحب العلاقه بإعتراض على القيمة المعدلة وأن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة أصدر قراراً بعدم قبول الإعتراض ، فإن هذا القرار يغدو قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى المحكمة وفقاً لصراحة نص الفقرة السابعة من الماده الثالثه من قانون رسوم تسجيل الاراضي .

 

3008/1999

* ان ما يستفاد من المادة 13/ 1 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات وتعريف هذا القانون للفظ البناء الوارد في المادة الثانية منه ان المشرع قد فرق لغايات نسب الضريبة بين ان تكون هناك ابنية مقامة على الارض بحدود التعريف الذي اورده بالمادة الثانية بحيث يتعين استيفاء ضريبة قدرها 10% من صافي قيمة ايجارها وبين ان لا تكون هناك ابنية وبحيث يتعين استيفاء 2% من صافي قيمة ايجار الارض .
* حيث ان ما يستخلص من تعريف المادة الثانية من القانون للفظ ( البناء ) انه يشمل الارض الخالية المحيطة به اذا كانت معد لفائدته وحيث ان القانون لم يفرض ضريبة على هذه الاراضي الملحقة فانه يتعين تحقيقا للعدالة معاملة الارض الخلاء بنفس المعيار وانه لا تعتبر المنشات المقامة عليها والملحقة بها ابنية لغايات استيفاء الضريبة طالما ان هذه الانشاءات لم تكن هي المقصودة من استغلال الارض وانما قصد منها تقديم خدمات لازمة لمستاجري الارض ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت من خلال الكشف الذي اجرته ان الانشاءات المقامة على قطع الارض موضوع الدعوى وهي عبارة عن غرفة خزين وحمامات سقفها من الزينكو ومظلات من المواسير الحديدية اقيمت بمجموعها لتسهيل استغلال الارض ، فان ما انتهت اليه تلك المحكمة ان نسبة الضريبة التي تستحق على العقار بمجموعة هي 2% وليس 10% هو في محله .
* ان الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون ضريبة الابنية والاراضي قد جعل قرارات اللجان الاستئنافية الصادرة في الاعتراضات المقدمة اليها نهائية بخصوص الاسس التي اعتمدتها لتحديد القيمة الايجارية للابنية والاراضي ولا علاقة لهذه اللجان بالنسب القانونية التي يتعين استيفاؤها

 

3250/1999

* ان مشروحات رئيس قسم التسوية لا يمكن اعتماده في مواجهة وصول المقبوضات والتي يعتبر التاريخ المدون عليها هو التاريخ المعتمد لغايات اثبات تاريخ تقديم الاعتراض قانونا .
* وحيث نجد ان مدة الاعتراض على جدول الحقوق هي ثلاثون يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق كما ورد بالمادة (12/ 5) من قانون تسوية الاراضي والمياه ) وحيث ان جدول الحقوق وحسب ما جاء بكتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الموجه الى رئيس محكمة استئناف عمان قد علق للاعتراضات بتاريخ 26/ 1/ 1998 ، فعليه وباحتساب يوم تعليق الجدول يكون الاعتراض مقدما بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المشار اليها .
* لا يرد القول هنا بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية مع وجود قانون تسوية الاراضي والمياه ، اذ التطبيق يكون لقانون تسوية الاراضي والمياه ، لانه قانون خاص في الموضوع المشار اليه وهو الاولى بالتطبيق من القانون العام ( انظر القرار التمييزي رقم 1691) تاريخ 17/ 12/ 1998 ) وحيث ان محكمة استئناف عمان ذهبت الى خلاف ذلك فان قرارها يكون في غير محله واسباب التمييز ترد عليه .

 

3337/1999

*ان المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستاجرين قد نصت على انه ( اذا انشا المستاجر على ارض خاصة به عقارا مناسبا لممارسة اعماله او سكناه بدلا من الماجور في المنطقة التي يقع فيها العقار ) ، وحيث لم تتوافر شروط المادة المشار اليها وهي ان ينشئ المستاجر على ارض خاصة به على وجه الاستقلال عقارا مناسبا لممارسة اعماله وسكناه ، فعليه فان اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز .

 

 

3372/1999

* لما كان الاسم الصحيح يتفق مع قيود الاحوال المدنية التي هي الحجة والمرجع فيما احتوته واشتملت عليه من بيانات طبقا للمادة 12 من قانون الاحوال المدنية فيكون ما توصل اليه القرار المميز بتاييده لقرار محكمة بداية الحقوق القاضي بتصحيح اسم المدعي في سند التسجيل المتعلق بقطعة الارض رقم 560 حوض 23 ليصبح محمد حافظ اسماعيل سالم بدلا من الاسم الخطا الوارد في سند التسجيل المذكور محمد سامي بن حافظ سالم متفقا والقانون .

 

3330/1999

* ان قبض المميز المبلغ المدعى به من المميز ضده ثمنا لشقة استنادا الى اتفاقية بيع خطية نظمت ووقعت منهما خارج دائرة تسجيل الاراضي يجعل هذه الاتفاقية باطلة اعمالا لاحكام المادة 16/ 3 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وبما انه لا يترتب على العقد الباطل أي اثر قانوني ولا ترد عليه الاجازة ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وفقا لاحكام المادة 168 من القانون المدني ويتوجب اعادة كل من المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وفقا للمادتين 248 و 249 من القانون المدني ، وحيث ان المميز قبض من المميز ضده مبلغ تسعة عشر الف دينار ثمن الشقة التي لم بسجلها ولم يفرغها في دائرة تسجيل الاراضي باسم المميز ضده بموجب وصولات القبض المبرزة والتي لم ينكرها المميز فيكون الحكم بالزامه باعادة هذا المبلغ الى المميز ضده متفقا واحكام القانون .

 

1917/1999

* ان المادة 21 من قانون الضريبة اوجبت اجراء تقاص بين ضريبة الابنية والاراضي التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية او الارض الماجورة والتي تاتى له منها دخل ضريبة الدخل المستحقة عليه وحيث ان الضريبة موضوع الدعوى هي عن السنوات 1980-1991 وحيث ان ابن المكلف سكن بالشقة عام 1992 لذلك يكون ما اورده بهذا السبب غير وارد .
* حيث ان الكشف المبرز صادر عن وزارة المالية وهو وثيقة رسمية صادرة عن دائرة حكومية مختصة لا يطعن به الا بالتزوير لذلك فان اعتماد محكمة الاستئناف على المبرز والمبالغ المدفوعة كضريبة مسقفات كان موافقا لاحكام المادة 21 من قانون ضريبة الدخل .
* ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع صاحبة الصلاحية بالاخذ بتقرير الخبرة وما ورد به دون رقابة من محكمة التمييز عليها ما دام ان ما قنعت به محكمة الموضوع من الخبرة الفنية هي بينة تصلح لبناء حكم عليها .

 

3141/1999

* حيث ان محكمة الاستئناف لم ترد على هذا السبب بشكل واضح وما جاء بقرارها مخالف لما هو ثابت في محضر المحاكمة مما يجعل هذا السبب وارد على القرار المستانف وموجب لنقضه .
* ان المادة 7/ 2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 اوجبت ان يكون الخبراء من الاهالي أي من اهالي البلدة التي يقع العقار ضمنها وذلك لانهم اقدر من غيرهم على معرفة الارض وموقعها وسعرها وهذا السبب لم ترد عليه محكمة الاستئناف ايضا مما يجعل هذا السبب وارد على القرار المميز ايضا .

 

2664/1999

* حيث تجد محكمة التمييز ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من البينة المقدمة لديها ان قطعة الارض تعود للمستانف وهي قسمة عشائرية ولا يعارضه فيها احد منذ مدة طويلة كما تبين للمحكمة ان قطعة الارض واثناء الكشف عليها من قبل محكمة الاستئناف مستقلة ومحروثة وانه لم يرد في بينات الجهة المدعى عليها ما يثبت عكس ذلك .
* وحيث انه ثبت ان المدعي يتصرف بهذه القطعة تصرفا هادئا ومستمرا منذ مدة طويلة وانه يقوم بزراعة الارض وحراثتها .
* وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع تتفق مع الوقائع الثابتة في اوراق القضية فان الحكم المميز يكون واقعا في محله .

 

1631/1999

* ان الفقرة 4/د من المادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995 نجدها تنص (على انه يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا لم يتفقوا على الثمن ) .
كما ان الفقرة (هـ) من البند 4 من المادة الثانية المشار اليها تنص ( اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على الشيوع وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كان قد تم الطلب اليها توحيد حصص الشركاء ولم تستجب المحكمة لطلبهم واصدرت حكمها قبل ان تكلف الخبير ببيان فيما اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة والتي رغب اصحابها في البقاء على الشيوع في حال توحيدها قابلة للقسمة ام لا وفق احاكم الفقرة(هـ) من البند الرابع من المادة الثانية وحيث ان قرار محكمة الاستئناف قد توصل لنفس النتيجة التي توصلنا اليها فيكون قرارها واقعا في محله وموافقا للقانون .

 

2806/1999

* يستفاد من المادة (3/ 6) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26/ 1958 وتعديلاته بانه اذا ظهر للمدير قبل او بعد تسجيل اية معاملة ان القيمة المقدرة او اية قيمة استند اليها مدير التسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقولة المشمول بتلك المعاملة فله ان يامر باعادة النظر في تلك القيمة خلال ثلاثة اشهر وعلى مدير التسجيل ان يصدر قرارا بتعديلها كما جاء في الفقرة السابعة منها يكون لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة او القيمة المعدلة التي يجريها مدير التسجيل الى المدير الذي ينظر في الاعتراض ويصدر قرار قطعيا بشانه وعليه وحيث ان مدة الثلاثة اشهر المذكورة اعلاه هي مدة صلاحية ولم يقدم المدعي دليلا على ان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قد امر باعادة النظر بقيمة الرسوم بعد انقضاء المدة المذكورة كما ان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قد نطر بالاعتراض المقدم من المميز على القيمة المقدرة والمعدلة واصدر قرارا قطعيا بشانه فبالتالي لا يحق للمدعي في هذه الحالة اللجوء الى المحاكم النظامية بدعوى منع مطالبة ببدل فرق الرسم وذلك وفق المادة الثالثة من القانون المذكور اعلاه .

 

2748/1999

* اذا قنعت محكمة التسوية من البينات المقدمة في الدعوى ان المميز ضده كان يستغل قطعة الارض موضوع الدعوى ان المميز ضده كان يستغل قطعة الارض موضوع الدعوى منذ فترة طويلة بدات في عام 1975 وان والده سبقه في استغلالها من تاريخ سابق وانه قام ببناء غرفة من الطوب فيها وغرفة من الزينكو تستعمل لحفظ اعلاف الماشية وانه ووالده كانا يستغلان قطعة الارض دون منازعة من احد ويحوزانها حيازة هادئة ومستمرة فيكون تسجيلها باسم المميز ضده في محله وموافقا للقانون .

 

 

2659/1999

* ان اختصاص المحكمة النوعي من النظام العام .
* حيث ان الجزء المعترض عليه ليس حصة مشاعا من قطعة الارض وانما هو جزء محدد كما تبين على المخطط الذي نظمه الخبير فقد كان يتوجب تكليف الخبير بتقدير قيمة المساحة المعترض عليا في ضوء القيمة المقدرة في قيود التسوية وكذلك تقدير قيمة البناء المقام على الجزء المؤشر عليه بحرف ( ب ) في المخطط هو موضوع الاعتراض وذلك للتاكد ان كان الحكم بالنسبة لنا / قابلا للطعن ام لا سواء استئنافا او تمييزا عملا بالمادة ( 13 ) من قانون تسوية الاراضي والمياه .
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بذلك ودون حاجة للتعرض لاسباب التمييز في هذه المرحلة . وحيث ان اختصاص المحكمة النوعي من النظام العام نقرر نقض القرار المميز واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للسير بالقضية وفق ما بيناه .

 

2387/1999

* حيث ان عقد البيع العادي الجاري بين الفريقين لم يسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي وفقا لاحكام المادتين 105 ، 1148 ق.م والمادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة والمادتين 3،20/ 1 من قانون ملكية الطوابق والشقق فانه يعتبر باطلا لانتفاء شرط الصحة بالمعنى المقصود بالمادة 168 من القانون المدني .
* حيث ان المدعي وبعد (42) يوما من تاريخ عقد البيع العادي المشار اليه اقام مع الجهة المدعى عليها علاقة جديدة بان اشترى وبصفته وليا لولديه القاصرين احمد ومحمد لهما بموجب عقدي البيع المنظمين لدى دائرة تسجيل عمان من الجهة المدعى عليها شقة تقع في حوض خربة الصويفية رقم 15 فان منازعة المدعي للمدعى عليها بثمن فرق مساحة الشقة مدار البحث انما تكون بصفته وليا لولديه القاصرين وليس بصفته الشخصية وفقا لمقتضيات المادة 112 ق. م وحيث انه اقام الدعوى بصفته الشخصية فانه تغدو مستوجبة للرد لعدم الخصومة وحيث ان محكمة الموضوع انتهت بقرارها المميز لهذه النتيجة فان اسباب التمييز لا ترد عليه .

 

2247/1999

* اذا نصت الاتفاقية الخطية المبرزة والموقعة من المدعي ومن المدعى عليها ، على ان يبيع الفريق الاول الى الفريق الثاني ما مساحته خمسة دونمات وأربعمائة متر مربع …. وجاء بالبند الثاني منها يكون سعر المتر المربع الواحد ثمانون دينارا … وورد بالبند الخامس منها دفع الفريق الثاني مبلغ عشرة آلاف دينار لكل من احمد وعباد عربون الشراء … على ان يقوم الفريقان باستكمال الاجراءات اللازمة لانهاء معاملات البيع والشراء في اسرع وقت ، فان هذه الشروط الواضحة في هذه الاتفاقية ، قد وضحت الغاية منها ببيان رقم قطعة الارض وبيان المساحة المباعة وثمن المتر الواحد منها . كما تم دفع مبلغ عشرين الف دينار من ثمنها كعربون بموجب شيكين مذكورين بالاتفاقية . لذلك فهي تشكل عقد ” الوعد بالبيع ” .
* يجب ان يسجل عقد الوعد بالبيع الذي يرد على العقار ، في دائرة التسجيل كشرط لانعقاده عملاً بالمادتين 105و1148 من القانون المدني والمادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة .
* اذا التزم المدعي بدفع كامل الثمن بموجب شيكات مصدقة تدفع عند عملية التنازل ولم يسجل العقد ، فإنه يعتبر باطلاً عملاً باحكام المادة ( 168) من القانون المدني بما يبرر للمدعي باسترداد ما دفعه ثمناً لهذه الارض واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان العقد الباطل لا يرتب اثراً ولا يصلح سبباً للضمان ، تمييز حقوق
( 1198/ 89 و2367/ 90 ) .
* لا يصلح تكرار الاقوال والمرافعات كسبب للطعن بالقرار المميز مما يتعين الالتفات عنه لانه مخالف للاسباب الوارده في المادة 198 من الاصول المدنية .

 

1680/1999

* ان البيع بين الاطراف لا يكون تاما الا من تاريخ التسجيل في سجل الاموال غير المنقولة بشطب اسم البائع ووضع اسم المشتري عملا باحكام المادة 3/أ من نظام تسجيل الاراضي والمادة 1148 من القانون المدني .
* حيث ان المميز احتفظ باوراق البيع لديه ولم يسجل عقد البيع ولم يتم بسبب فعله تسجيل البيع في سجل الاموال غير المنقولة ، فان هذا البيع لم يكن تاما ولا ينتج أي اثر ، وتبعا لذلك يكون البيع الذي تم بموجب عقد البيع بيعا صحيحا مما نرى معه ان التمييز لا يرد على القرار المستانف من حيث قضاؤه برد الدعوى من حيث طلب فسخ البيع والحكم بالتعويض

 

1139/1999

* اقامة الدعوى ضد مدير الاراضي ومدير التسجيل لامتناع دائرة الاراضي عن تسجيل الارض باسم المزاود الاخير الذي احيلت عليه قطعة الارض احالة قطعية هو نزاع مدني ومن اختصاص المحاكم المدنية ولا ينصب على قرار اداري سواء لمدير الاراضي او مدير التسجيل

 

1081/1999

* من الرجوع لاحكام قانون تسوية الاراضي وما تضمنته احكام المادتين 13 و 14 من قانون التسوية نجد انه لم يرد فيهما ما يتعلق بالطعن بالحكم القطعي .
وحيث ان قانون تسوية الاراضي والمياه لم يعالج حالة الطعن بالحكم المكتسب الدرجة القطعية فانه يرجع الى القانون العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية ، الذي اجاز في المادة 213 للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات المذكورة في هذه المادة ، وعليه فان ادعاء طالب اعادة المحاكمة لصدور حكم قطعي برد دعواه لاستبعاد اقرارات التنازل عن حصة الورثة بالارض لانها مزورة ، وحصل بعد ذلك على حكم جزائي قطعي بان الاقرارات غير مزورة يجعل من طلبه اعادة المحاكمة متفقا والقانون ..

 

1958/1999

* اذا كانت الارض قد تمت فيها التسويه وان الغايه من التأجير استعمالها كمزرعه ابقار ، فإن قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى ، لذلك فان قانون المالكين والمستأجرين لا تطبق احكامه على وقائع الدعوى وانما تطبق احكام الماده 16/ 4 من قانون التسوية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى بالإجاره ان لم تكن مسجله في دوائر التسجيل بمعنى أنه حتى ولو أبرم عقد الاجاره فلا يكون الادعاء به مسموعاً ، اما القول انه دفع الغرامه والرسم على عقد الايجاره لتصحيحه هو قول لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى وانما ينطبق على العقارات المؤجره لغايات تجاريه او سكنيه .
* يعتبر تأجير العقارات لأغراض الاستغلال الزراعي او تربية الحيوان مستثناه من احكام قانون المالكين والمستأجرين الماده (2/أ) لذلك فإن قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 73 يسري على العقارات المؤجره لغايات تجاريه او صناعيه او سكنيه ، ولا يسري على العقار موضوع الدعوى .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز بالعديد من قراراتها ان عقد ايجار الارض الزراعيه الذي يتم خارج دائرة التسجيل هو عقد باطل وان دفع الغرامة عنه لا يصححه كما هو الحال في قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 73 * اذا كان عقد الإيجار موضوع الدعوى هو عقد باطل بسبب عدم تسجيله في دائرة تسجيل الاراضي ، فانه لا يرتب أثراً وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بعدم الحكم بقيمة المطالبه والحكم برد الدعوى موافقاً للقانون .

قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006

و المنشور على الصفحة 3768 عدد الجريدة الرسمية 4785 تاريخ 1/10/2006 .

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة           : وزارة المالية .

الوزير            : وزير المالية .

المدير            : مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

الشخص الطبيعي : الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج والأبناء القصر .

الشخص المعنوي : الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا.

الجهة المختصة   : الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة 3

أ . مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية :

1. بموافقة المدير إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .

2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض . 

ب. يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج. إذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .

 

المادة 4

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الأردني بتملك الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .

 

المادة 5

يبت مجلس الوزراء وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والأحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .

 

المادة 6

أ . للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لأي من :

1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل .

2. المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها . 

ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

 

المادة 7

لمجلس الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون ، إلى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من وزير الداخلية .

 

المادة 8

يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية أو استصلاح ارض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها ووفقا لما يلي :

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما .

ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما .

 

المادة 9

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الأردني نقل ملكية أمواله غير المنقولة لأي شخص أردني .

 

المادة 10

مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لأي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك داخل حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .

 ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .

 

المادة 11

يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :

أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأرض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما . 

ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .

 

المادة 12

أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن .

ب. إذا كان الإيجار يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 13

أ . على ما يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر .

 ب. إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب  المدير . 

ج. إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله .

 

المادة 14

أ . لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي إذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 15

أ . إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد إلى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك .

ب. مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا القانون .

 

المادة 16

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :

أ . تملك الأشخاص المعنويين الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لأرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفي بإتمام إجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة . 

ب. انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز لأي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني .

 

المادة 17

لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء .

 

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة 19

يلغى كل من :

أ . قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 وأي تعديلات طرأت عليه . 

ب. أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون

 

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

31/8/2006

قرارات محكمة تمييز الجزاء الاردنية في موضوع اعادة المحاكمة
1331/2005
. لا يجوز الطعن بالحكم الصادر في الجنايات غيابياً بطريق الاستئناف كونه قابل لاعادة المحاكمة فقط وبالتالي فان رد الاستئناف شكلاً يكون في محله وان معاودة الطعن به استئنافاً ليس الا من قبيل هدر وقت المحاكم ولا طائل منه وهو مستوجب الرد شكلاً طالما سبق رد الاستئناف الاول شكلاً

667/2004
1. يستفاد من نص المادة 229 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 998 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 انه جاء بنص آمر وعلى مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية وكذلك محكمة التمييز تطبيق الاحكام الواردة في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام قانون الجمارك . بينما النص الوارد في المادة 258 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 والذي طبقته محكمة الجمارك الاستئنافية على وقائع هذه الدعوى فانه تعلق بالاجراءات التي كلفت بها محكمتي البداية والاستئناف الجمركيتين اثناء نظر الدعوى وان ذلك لا يشمل الاحكام ولا طريقة الطعن بها امام هاتين المحكمتين . من هنا أنّ نص المادة 229 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 998 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 قد تعرض للاحكام الواجب تطبيقها الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية والتي لا تتعارض مع احكام قانون الجمارك وذلك من قبل محكمة الجمارك الابتدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز . وحيث أنّ هذا النص الجديد هو الاصلح للمتهم وقدم الطعن باعادة المحاكمة لدى محكمة الجمارك الاستئنافية في ظل تطبيق احكامه فهو النص الواجب التطبيق على طلب اعادة المحاكمة بدلاً من نص المادة 258 من قانون الجمارك السابق رقم 16 لسنة 1983 لان هذا النص الاخير لم يتعرض للطعن بالاحكام .
2. يستفاد من المواد 292 – 298 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انها تتعلق بإعادة المحاكمة وهي طريق من طرق الطعن بالاحكام ، لهذا فإن الدعوى الجزائية لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية تخضع للقواعد المبينة في هذه المواد . حيث أنّ طرق الطعن بالاحكام سالفة الذكر لا تتعارض مع نصوص قانون الجمارك رقم 20 لسنة 998 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 وبالتالي فإنه يجوز طلب اعادة المحاكمة فيها امام هاتين المحكمتين اعمالاً لنص المادة 229 من هذا القانون وتكون محكمة الجمارك الاستئنافية مختصة للنظر في الطعن بإعادة المحاكمة المعروض عليها .

691/2004
* يتعلق ما ورد في نص المادة 292/د من قانون الاصول الجزائية ببيان احدى الحالات التي يجوز فيها قبول طلب اعادة المحاكمة ولا يتعلق بتحديد البينات التي يجوز للمحكمة أن تقبلها وتستند إليها في حكمها بنتيجة اعادة المحاكمة ووفقاً لاحكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فالمحكمة تحكم في الدعوى على ضوء ما تقتنع به من البينات المقدمه فيها .
* اذا استندت المحكمة في حكمها الى شهادة كل من الشاهدين ، فانه لا يعيب شهادتهما تطرقهما الى الشهادة الى صحة ما ورد في اوراق خطية صادرة عنهما طالما انهما شهدشا اثناء شهادتهما على الوقائع المذكورة في هذه الاوراق وتمت مناقشتهما حول ما شهدا به .

508/2004
* يستفاد من المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أنّ المشرع قد اورد حالات على سبيل الحصر اجاز فيها قبول الطلب بإعادة المحاكمة وهي :
أ – اذا صدر حكم على شخص بجريمة قتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت أنّ المدعى قتله هو حي .
ب – اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما .
ج – اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بالشهادة الكاذبة على من كان شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .
د – اذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه .
* لا يعتبر طلب المستدعي بالاستماع لشهادة شاهد من ضمن الحالات الاربع المنصوص عليها في المادة 292 من الاصول الجزائية ، وبالتالي فلا يكون هناك حدث جديد ظهر بعد صدور الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه .

831/2001
* اذا لم تكن المستندات موجودة في ملف القضيه الجزائيه عند إجراء المحاكمه وإصدار الحكم فيها ، فان طلب اعادة المحاكمة موافق لأحكام الماده 292/ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه

40/2001
* حيث ان المادة (292) من الاصول الجزائية تنص على جواز اعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح ايا كانت المحكمة التي حكمت بها او العقوبة التي قضت بها وذلك في عدة احوال منها الحالة التي يستند اليها المستدعيان والتي تنص على انه اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك براءة المحكوم عليهما .
وحيث ان المستدعيين ابرزا وثائق ومستندات رسمية لم تكن معلومة لهما ولا للمحكمة وانها قد تؤدي الى تغيير وجه الحكم مما يجعل احكام المادة (296/ 2) من الاصول الجزائية قد توفرت في طلب المستدعيين الامر الذي يتعين معه قبول طلب اعادة محاكمتهما .

24/2001
* يجب ان تكون الواقعة المدعي بحدوثها جديدة بالنسبة الى كل من القاضي والمحكوم عليه ، بحيث اذا كان هذا الاخير يعلم بهذه الواقعة وقت المحاكمة ولم يقدمها للقاضي سواء لاعتقاده بعدم اهميتها او عدم فائدتها او لاي سبب اخر فانه لا يجوز له الاستناد اليها لطلب اعادة المحاكمة كما يشترط في تلك الواقعة الجديدة ان يكون من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه .

872/1999
* بالرجوع لنص المادة ( 292 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانها تنص على جواز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح ، ايا كانت المحكمة التي حكمت بها او العقوبة التي قضت بها وذلك في عدة احوال ومنها الحالة التي يستند اليها المستدعي ، والتي تنص على انه اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك براءة المحكومة عليه . وحيث ان المستدعي قد ابرز مستندات جديدة بالاضافة الى اقرارات خطية لم تكن معلومة له ولا للمحكمة وانها تؤدي الى تغيير وجه الحكم لذلك فتكون احكام المادة 296/ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد توافرت في طلب المستدعي .

963/1999
* محاكمة المتهم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة طبقا لمقتضيات المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي باعتبار الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض على المتهم او قرر الامهال ملغاة حكما اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها وتعاد المحاكمة وفقا للاصول وعليه وحيث ان الفقه والقضاء يجمعان على ان الحكم الغيابي لا يعتبر حكما وليس له صفة الحكم وليس بمقدور المتهم الفار من وجه العدالة ان يطعن فيه لعلة ان هذا الحكم يصبح ملغى بمجرد القبض على المتهم ولو اجيز قبول الطعن من المتهم الغائب ضد الحكم الغيابي لكان ذلك بمثابة مكافاة له على تهربه من العدالة ولذا فان الحكم الاستئنافي القاضي برد الاستئناف المقدم من المتهم الفار شكلا لعلة كونه مقدم ضد حكم غير قابل له لعدم جواز الطعن فيه ابتداء يتفق مع القانون كما لا يقبل طلب المتهم الغائب الفار من وجه العدالة اعتبار الجرم المسند اليه مشمولا بقانون العفو العام لانه ليس له حق الطعن في هذا الحكم وان سبيله الوحيد هو تسليم نفسه لسلطات الدولة ومن ثم يدفع بشمول فعله بالعفو العام عند اعادة المحاكمة .

606/1999
* ان الحكم الغيابي القابل لاعادة المحاكمة لا يقبل الطعن من قبل المحكوم عليه لانه يعتبر لاغيا وغير قائم بمجرد القاء القبض على المتهم طبقا لنص المادة (254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
* اذا كان الرسم المقرر على لائحة التمييز لم يدفع فيكون التمييز واجب الرد شكلا لان المادة (6) من نظام الرسوم رقم (4) لسنة 1952 قد منعت استخدام اية عريضة او لائحة دعوى تابع للرسم بمقتضى هذا النظام ما لم يكن الرسم قد دفع عنها مقدما .

263/1999
* اذا كانت تهمة الاختلاس التي ادين بها طالب اعادة المحاكمة تستند الى اعتراف المتهم وبوصفه عضو لجنة استلام المواد الغذائية فان حصول المستدعي على اوراق تثبت انه لم يكن مسؤولا عن المستودع لا تصلح سببا لاعادة المحاكمة طالما ان المحكمة العرفية لم تؤسس قرارها على ان المستدعي هو المسؤول عن مستودع المواد الغذائية .
* استناد المستدعي طالب اعادة المحاكمة في طلبه الى حصوله على مستندات ادخال واخراج يزعم ان المحكمة لم تطلع عليها عندما قررت ادانته بجناية الاختلاس لا تكفي سببا لاعادة المحاكمة طالما ان المحكمة اسست قرارها على اعتراف المستدعي بالاختلاس وعلى تقدير الاموال المختلسة وكيفية وقوع الاختلاس استنادا الى تقرير لجنة الجرد التي شكلها المدعي العام وان عدم اطلاع لجنة الجرد على بعض مستندات الادخال او الاخراج لبعض المواد ليس من شانه نفي جرم الاختلاس سيما وان لجنة الجرد استندت الى السجلات .
* اذا كانت المستندات التي قدمها طالب اعادة المحاكمة ليس من شانها نفي وجود النواقص في العهدة المسلمة اليه فليس من شانها ما يبعث على الاعتقاد براءة المتهم من جرم الاختلاس .
* رجوع المتهم في جرم الاختلاس عن اقواله التي ذكر فيها انه قام بالاختلاس باشتراك شخص اخر ( المستدعي ) بزعم ان اعترافه على شريكه كان وليد التهديد والاكراه لا يصلح اساسا لطلب المحاكمة فاقوال متهم ضد اخر تصدر من غير يمين ولا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني حتى يصح القول ان ما يجري على الشهادة يجري عليها – من حيث ثبوت شهادة الزور – ومن جهة اخرى فان هذه الاقوال لا تعتبر بينة كاملة دون البينات الاخرى التي تؤديها .
* ان خطا المحكمة بالتطبيقات القانونية لا يصلح بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية سببا لاعادة المحاكمة وفقا للمادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

359/1999
* اذا انكر المتهم الاقوال المنسوبة اليه والتي ادلى بها امام المدعي العام بداعي انها كانت مفروضة عليه من قبل رجال البحث الجنائي الذين حضروا معه عندما حضر المدعي العام لتدوين اقواله وتبين ان المتهم استحضر للشرطة بتاريخ 2/ 6/ 1997 متهماً بجرم الاحتيال وسجلت اقواله في اليوم التالي من المدعي العام كشاهد اعترف فيها بجريمتي القتل ثم دونت اقواله كمتهم واحيلت الاوراق للمدعي العام بتاريخ 5/ 6/ 1997 من قبل الشرطة مما يستدل منه ان الافادة سجلت اثناء ان كان المتهم موقوفاً بمعرفة الشرطة وان القضية التحقيقية سجلت بحقه لدى المدعي العام بتاريخ 7/ 6/ 1997 اضافة الى ان المتهم كان موقوفاً في السجن بتاريخ القتل الذي اعترف به كما لم يثبت القتل الاخر الذي اعترف به وعليه فيكون عدم اعتماد المحكمة على اعتراف المتهم – وهو البينة الوحيدة بحقه – واعلان براءته متفقاً مع احكام القانون .
* اعطت المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للنائب العام في حال اتهام شخص لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه ان يصدر مع قرار الاتهام مذكرة قبض وان يرسل الاوراق للمحكمة لمحاكمته ومن حق المحكمة بعد تبليغه ان تقوم بمحاكمته ولو لم يحضر او يتم القبض عليه مع بقاء الحق له بطلب اعادة المحاكمة عند حضوره ولا يوجد في نصوص القانون ما يجعل محاكمة المتهم موقوفة على القبض عليه ولا يرد القول ان محكمة المتهمين الفارين اللذين لم يتم القبض عليهما سابقة لاوانها .

259/1999
* ان الفقرة د من المادة الثانية من قانون رفع المسؤولية رقم 2 لسنة 1992 قد اجازت اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وذلك وفقا للشروط المبينة في الباب التاسع من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
* ان احد اسباب طلب اعادة المحاكمة الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية هو ان يقع او يظهر بعد الحكم حدث جديد او بروز مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة بحيث يكون من شانها براءة المحكوم عليه ولم تكن موجودة بالتالي بين ايدي المستدعين اثناء المحاكمة وانها قد تؤدي الى براءتهما بعد تمحيصها وتدقيقها من قبل المحكمة المختصة وبعد التثبت من دلالة واثر ما جاء فيها على الحكم الصادر بحقهما مما يجعل شروط طلب اعادة المحاكمة متوافرة بالنسبة لها .

53/1999
* لما كان المجني عليه المشتكي في القضية المطلوب اعادة محاكمة الجاني فيها قد اسس الحكم فيها بالتجريم على الاخذ بشهادة المجني عليه الذي ثبت بحكم قطعي انه قد افترى وشهد زورا على الجاني فان شرط قبول اعادة المحاكمة قد توافر في طلب معالي وزير العدل والمستدعي طالب الاعادة وفق حكم المادة 292/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين قبول طلب اعادة المحاكمة واحالة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمته بهيئة خلاف الهيئة التي اصدرت الحكم السابق عملاً باحكام المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعملاً باحكام المادة 295/ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 695/ 97 والافراج فوراً عن المحكوم عليه فيها ر.م.م.ع. ما لم يكن محكوماً او موقوفاً لداع اخر .

3/1998
* نصت المادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على جواز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجنائية والجنحية ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شانها براءة المحكوم عليه . وحيث ان المادة (2/د) من قانون رفع المسؤولية نتيجة الغاء الاحكام العرفية رقم 2 / 1992 قد اجازت اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وفقا للاسس والشروط المبينة في الباب التاسع من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان من حق المستدعي تقديم طلب اعادة المحاكمة سيما وان المستندات والبينات التي اشار اليها المستدعي في طلبه وقدمها قد ظهرت بعد الحكم كما هو ثابت من التواريخ المثبتة عليها وكانت مجهولة من المحكمة لعدم تواجدها بين اوراق الدعوى وان من شان هذه المستندات ان تؤدي الى براءة المستدعي من الجرم الذي ادين به اذا ما قنعت بها المحكمة .

514/1997
* ان الحكم الذي عناه المشرع الجزائي في الفقرة (ج) من المادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية هو الحكم البات . فاذا ثبت من الحكم الصادر بالادانة على المتهمة بشهادة الزور في القضية الجنائية التي ادين بها طالب اعادة المحاكمة انه حكم غيابي فان طلب اعادة المحاكمة في القضية الماثلة لا يكون مقبولا ذلك ان الحكم الغيابي في الجنايات يبقى معرضا للفسخ والالغاء ولا يصبح باتا الا باحد سببين لا ثالث لهما وهما : ان تنقضي منذ صدوره المدة المقررة لسقوط العقوبة بالتقادم او وفاة المحكوم عليه ولم يثبت في اوراق الدعوى ما يشير الى تحقق احد هذين السببين .

315/1997
* اذا لم تقدم البينة لاثبات وجود الواقعة المجهولة التي يستند اليها من قدم طلب اعادة المحاكمة فان ادعاءه يكون ادعاءً مجرداً من الدليل فلا يلتفت اليه اذ لا حكم بدون دليل .

367/1996
* جرم التدخل باختلاس اموال عامة لا بد له من وجود فاعل اصلي وعليه فاعلان براءة الفاعل الاصلي بعد اعادة محاكمته من شانه التاثير على وضع المتدخل والذي يستعير اجرامه من الفاعل الاصلي ويفترض ان يكون هناك اتفاقا بينه وبين الفاعل الاصلي وعليه فان اعادة محاكمة الفاعل الاصلي وبالتالي اعلان براءته من جرم الاختلاس يجعل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المتهمين بالتدخل في جرم الاختلاس (المميزين) مستندا الى اسباب تبرره قانونا ومقبولا موضوعا عملا بالمادة الثانية فقرة (د) من قانون رفع المسؤوليه نتيجة الغاء الاحكام العرفية رقم 2/ 1992 والمادة (292/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اجازت قبول طلب اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

288/1996
* بما ان المواد من (292 – 298) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تتعلق باعادة المحاكمة وهي طريق من طرق الطعن بالاحكام والتي لا تطبق على الدعاوى الجزائية الصادرة عن محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية، ويكون طلب المحكوم عليه المرفق بكتاب وزير العدل والذي يطلب بموجبه اعادة المحاكمة استنادا لهذه المواد مردودا شكلا لانه لا يجوز تقديم طلب اعادة المحاكمة بموجبها.

404/1994
* سندا لاحكام المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد اجازت طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجنائية والجنحية ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك براءة المحكوم عليه وعليه ولما كانت المستندات والوثائق التي ابرزها المستدعي قد ظهرت بعد الحكم كما هو ثابت من التواريخ المثبتة عليها وكانت مجهولة من المستدعي والذي لم يتمكن من الحصول عليها اثناء المحاكمة وكذلك فان تلك المستندات والوثائق قد تؤدي الى براءته من التهم التي ادين بها اذا ما قنعت بها المحكمة المختصة وبالتالي يجوز للمستدعي طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة المذكورة اعلاه.

232/1993
* يستفاد من حكم المادة 292/د من قانون اصول المحاكمات الجزائية انه اذا ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شانها اثبات براءة المحكوم عليه ولما كانت المستندات التي ابرزها المستدعي هي اوراق رسمية ظهرت بعد الحكم وكانت مجهولة بالنسبة للمستدعي ولم يتمكن من الحصول عليها اثناء المحاكمة كما كانت مجهولة ايضا للمحكمة العرفية لعدم وجودها بين اوراق ملف القضية. تشكل بينات قانونية قد تؤدي الى براءة المستدعي من التهم التي ادين بها اذا ما قنعت بها المحكمة المختصة فان شروط اعادة المحاكمة تكون متوفرة في طلب المستدعي.

183/1991
* يشترط في طلب اعادة المحاكمة المستند لاحكام الفقرتين (ج،د) من المادة 292 من اصول المحاكمات الجزائية، ان يكون هناك حكم قضى بالشهادة الكاذبة، او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه. ولا يقبل الطلب باعادة المحاكمة اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي لان الحكم بمثابة الوجاهي عرضة للالغاء والفسخ.

83/1983
* لقد قصد المشرع من اعادة المحاكمة اثبات براءة المشتكى عليه والحكم ببراءته واعلان ذلك بتعليق حكم البراءة على باب المحكمة او الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالب الاعادة وينشر بالجريدة الرسمية والصحف .
* اذا كان فعل ايذاء المحكوم عليه للمشتكي مما سبب له عاهة دائمة متمثلة في عجز بصره بنسبة 10% ثابتة فان الاخذ بالتقرير الطبي اللاحق المتضمن ان قوة ابصار المشتكي هي 6/ 6 لا يؤدي الى براءة المحكوم عليه ولا يكون طلب اعادة المحاكمة وارداً في هذه الحالة .

128/1976
* اذا كان احد القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم لم يتول وظيفة النيابة العامة في الدعوى وانما كان حين التحقيق قاضيا للصلح فانيب من قبل المدعي العام الذي كان يتولى التحقيق لسماع شهادة احد الشهود فقط، فانه لا يمتنع عليه ان يشترك في نظر الدعوى والحكم فيها.
* من حق محكمة الجنايات الكبرى التي احيلت اليها القضية ان تعتمد البينات التي استمعتها محكمة البداية وان تستمر بنظر الدعوى دونما حاجة لاعادة المحاكمة من جديد.

12/1971
* تجوز اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد. (واقعة جديدة) او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

قرارات محكمة التمييز بهيئتها العامة حول موضوع الشفعة
775/2007
1. اذا قامت المحكمة بتعيين الخبراء وفقاً لمقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تخالف أحكام نظام الخبرة امام المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 78 لسنة 2001 الساري المفعول آنذاك الذي نظم امور الخبرة والخبراء والإجراءات الخاصة بحلفهم اليمين ولم يرد فيه ما يمنع المحكمة من انتخاب خبراء من خارج جدول الخبراء المعد بموجب هذا النظام وقامت المحكمة بتحليف الخبراء اليمين لكونهم غير مسجلين في جدول الخبراء وفقا لمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (6) من نظام الخبرة المذكور التي اوجبت على الخبراء المعينين من خارج الجدول أن يحلفوا اليمين امام المحكمة التي قامت بتعيينهم كما لم تخالف المحكمة أيضاً ما ورد في قرار محكمة التمييز رقم 671/2004 حيث قامت بنفسها بانتخاب الخبراء وتحليفهم اليمين . ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما تتوصل إليه من نتائج واستخلاصات ما دامت مبنية على بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً. وحيث أن الخبراء المنتخبين من قبل المحكمة اجروا كشفاً حسياً على قطعة الأرض موضوع الدعوى وقاموا بتطبيق سند التسجيل والمخططات على قطعة الأرض ووقفوا على حدودها وتجولوا فيها ووصفوها وصفاً دقيقاً وشاملاً وقدروا بدل مثل الحصص المباعة بتاريخ الطلب الواقع في 13/7/2004 ، وبعد مناقشة الخبراء من قبل وكيلي الطرفين وجدت المحكمة أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لشرائطه القانونية ومتفقاً واحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فاعتمدته وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف . وبما أن تقرير الخبرة جاء موافقاً للقانون ولم يبدِ الطاعنان أي مطعن جدي واقعي أو قانوني ينال منه فإن قرار محكمة الاستئناف بتأييد محكمة البداية في اعتماده وبناء الحكم عليه واقع في محله .
2. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن المبلغ المدفوع بدل سمسرة لسمسار أو مكتب سمسرة غير مرخص بذلك من الجهات المختصة لا يلزم مدعي الأولوية لأن نظام الدلالين والسماسرة لا تعتبر بموجبه اجرة السمسار حقاً تحميه الدعوى إلا إذا كان مرخصاً وهذا يعني أن ما دفعه المدعى عليهما (المشتريان) بدون التزام قانوني عند الشراء لا يعد من النفقات التي يلتزم بها الشفيع. انظر قراري محكمة التمييز رقم 1647/2000 تاريـــخ 18/7/2000 ورقـــم 308/2000 تاريخ 13/7/2000 . وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن الشاهد نايل الحسنات مرخص بتعاطي أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها فإن عدم الحكم باعتبار ما دفع له من نفقات الشراء لا يخالف القانون .
3. ذهب الاجتهاد القضائي في القرارات رقــــم 3029/2004 تاريـــخ 16/2/2005 ورقم 1177/2004 تاريخ 3/10/2004 ورقم 1295/2001 تاريخ 30/7/2001 إلى أن مدعي الأولوية يلزم بدفع كامل الرسوم المستحقة على البائع والمشتري إذا قام بدفعها المشتري باتفاق طرفي عقد البيع وجرى تدوين ذلك في عقد البيع الرسمي ولا تقبل أية بينة أخرى لاثبات هذا الحق. وحيث لم يرد في عقود البيع الحصص المباعة محل الدعوى ما يثبت هذا الاتفاق فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف عدم اعتبارها للرسوم المستحقة على البائعين من نفقات الشراء وعدم الحكم للمدعى عليهما بها لا يخالف القانون .
4. اذا تقدم المدعى عليهما امام محكمة البداية بالطلب رقـــم 190/ط/2004 يطلبان فيه رد الدعوى قبل الدخول في موضوعها لأسباب :
1- عدم ايداع المدعي محمد حسن الهندي التأمينات الواجب ايداعها .
2- طلب المدعيان في دعواهما (تمليكهما حصص المدعى عليهما في قطعة الأرض بحق الأولوية وتسجيلها باسميهما ) وان هذا يفيد التجزئة .
3- أن دعوى المدعيين كيدية حيث تم شراء حصصٍ من قبل آخرين في قطعة الأرض ولم يطلب تملكها بحق الأولوية .
4- اسقط المدعي (محمد حسن سعيد الهندي) حقه صراحة ودلالة .
وحيث ان هذه الأسباب لا تندرج ضمن الدفوع الواردة في المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة الحكم فيها والتي وردت على سبيل الحصر وان الأسباب المثارة في الطلب المذكور لا تعدو أن تكون اسباباً موضوعية فقررت ضم هذا الطلب لملف الدعوى والفصل في هذه الأسباب مع موضوعها . وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في هذه الدفوع في الحكم النهائي الصادر عنها فإن الطعن الاستئنافي يتوجب أن ينصب على القرار الصادر في الدعوى والأسباب الموضوعية التي عالجها وليس على الطلب حيث لم يصدر فيه قرار مستقل يعالج اسبابه وانما عالجها القرار النهائي الصادر في الدعوى. بناء على ذلك فإن الطعن الاستئنافي الموجه إلى الطلب رقم 190/ط/2004 يكون واقعاً على غير ذي محل لأنه لم يصدر فيه قرار في الموضوع ويكون غير مقبول شكلاً وبما أن محكمة الاستئناف توصلت إلى النتيجة ذاتها فإننا نؤيدها فيما توصلت إليه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب .
5. اذا اودعت قيمة الثمن المسمى في عقود البيع موضوع الدعوى في صندوق المحكمة تنفيذاً للشرط المنصوص عليه في البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (2) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقــم 51 لسـنة 1958 وتعديلاته التي توجب على مدعي الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو يقدم كفالة مصرفية بمقداره وطالما تم ايداع الثمن في صندوق المحكمة فإنه لم يبق مصلحة للمدعى عليهما في اثارة انه دفع لمـرة واحدة أو لمرتين وطعنهما من هذه الجهة غير مسموع لعدم وجود المصلحة .
6. اذا طلب المدعيان تملك الحصص وتسجيلها باسميهما بالاشتراك كاملة لا جزءاً منها فليس في ادعائهما تجزئة للصفقة على المدعى عليهما ودعواهما مقبولة على هذه الصورة التي اقاماها بها عملاً بالمادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي قضت بأنه يجوز لاكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات .
7. قصد المشرع من دفع تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها تمكين المشتري (المدعى عليهما) من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع فإن مصلحة المشتري وحقه يتحقق في ايداع المقدار الذي قرره القانون وهو الثمن المذكور في عقد البيع سواء قد دفع من المدعيين معا أو من احدهما أو حتى من شخص ثالث آخر لحسابهما ، ولا اثر لعدد المدعين على صحة الدعوى فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ما دام قد دفع فعلاً تأميناً على ثمن الحصص المباعة.
انظر في ذلك ما جاء في اجتهاد محكمة النقض المصرية المنشور على الصفحة 236 من كتاب أحكام الشفعة في ضوء القضاء والفقه للدكتور عبد الحميد الشواربي رئيس المحكمة (الطعن رقم 73 لسنة 48 ق جلسة 14/12/1981) حيث ورد ملخصاً للقرار تحت عنوان: (قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ مفادها :
إعلان الشفيعين رغبتهما في اخذ كامل المساحة المبيعة بالشفعة واقامتهما الدعوى بذلك بعد أن اودعا سوياً الثمن ، لا تبعيض أو تجزئة للصفقة).
وكذلك قرار محكمة التمييز رقم 139/73 شفعة تاريخ 31/5/1973.
وحيث أن محكمة الاستئناف أيدت محكمة البداية فيما توصلت إليه بأنه ليس في طلب المدعيين تمليكهما الحصص المباعة معاً في دعوى واحدة وطلبهما تسجيلها كاملة باسميهما ودفعهما الثمن المذكور في عقود البيع تبعيضاًَ أو تجزئة للصفقة على المدعى عليهما (المشتريان) لأنها بفسخ عقود البيع وتمليك المدعيين الحصص لقاء بدل المثل الذي قدره الخبراء تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً إذ ليس شرطاً لصحة الدعوى أن يودع كل واحد منهما الثمن كاملاً. ذلك ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق لمحكمة التمييز .
754/2005
1. يستفاد من المادتين ( 1160 و 1153/1 ) من القانون المدني ، أن الشفعة لا تقبل التجزئة وانه يجب على الشفيع أن يطلب كل المبيع ولا يجتزيء منه بحسب حاجته أو إمكانياته فإما أن يطلب الشفعة في كل المبيع طبقاً للعقد المبرم بين البائع والمشتري أو أن يترك الشفعة كلية ، فلا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون بعض . فإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت هذه الدرجة هي الدرجة الأعلى التي لها حق الأخذ بالشفعة ، فإن كل شفيع منهم يجب أن يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه وان يودع كل منهم عند تقديم دعواه في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره أو المبلغ الذي تقدره المحكمة في حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد عن الثمن الحقيقي أو تقديم الكفالة . وإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت قاعدة التزاحم تقضي بأن يقسم المبيع بينهم فإن كلاً منهم يجب أن يطلب الشفعة في العقار المبيع بأكمله ، لأنه لا تضامن بين الشفعاء في الدعوى فالشفيع الذي يطلب الأخذ بالشفعة بالتضامن مع آخرين يفقد حقه في التملك بالشفعة . وحيث أن أياً من المدعيين لم يطلب تملك العقار المشفوع فيه بأكمله ، وانما طلب تملكه بالاشتراك مع المدعي الآخر مناصفة ، فيكون من ذلك تجزئة للصفقة على المشتري وتكون دعواهما بالتالي مستوجبة للرد . وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها المميز إلى خلاف ما بيناه واصرت على قرارها المنقوض فيكون قرارها واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون مستوجباً للنقض .
971/2005
1. من الأمور المسلم بها فقهاً وقضاءاً أن الحق بطلب التملك بالشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها على مقتضى المادة 1155 من القانون المدني . وحيث أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وجدت بأنه لم يثبت لها وجود المدعي في دائرة التسجيل عند إبرام هذا العقد أو علمه به وأن هذا العقد رقم 603 قد تم في 14/3/2000 أي قبل أسبوعين تقريباً من العقود الأخرى التي جرت فــــي 27/3/2000 والتي حضر فيها المدعي مع بقية البائعين إلى دائرة التسجيل ، لذلك لا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في هذه المسألة التقديرية ما دام أن ما استخلصته مستمد من بينات الدعوى وعليه تكون الدعوى المقامة بتاريخ 27/4/2000 مقامة ضمن مدة الستة أشهر من تاريخ البيع الواردة بالمادة 1162/2 من القانون المدني فيما يتعلق بعقد البيع رقم (603) المشار إليه .
2. اذا رافق المدعي المميزين لدائرة التسجيل في اليوم الذي تم فيه إجراء معاملات شراء قطع الأراضي المطلوب تملكها بالشفعة وذلك بتاريخ 27/3/2000 ، وعليه فإن حضور المدعي مع البائعين إلى دائرة التسجيل بقصد أن يقوم ببيع حصصه في قطع الأراضي التي يشترك فيها مع البائعين الآخرين وعدوله عن البيع لأي سبب لا يحرمه من المطالبة بحق الشفعة في العقارات المباعة إذا توافرت الشروط المحددة بالقانون المدني لتلك الأراضي المباعة وهذا ما توصلت إليه محكمة التمييز في قرارها رقــــم 4205/2003 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 20/5/2004 . وحيث وجدت محكمة الموضوع أن شروط الشفعة ومنها ملاصقة أرض المدعي للأراضي المشتراة من قبل المدعى عليهما وتقديم الدعوى ضمن المدة القانونية وكفالة بالمبلغ المسمى بالعقد لذلك يكون هذا السبب مستوجباً للرد .
4205/2003
1. من المسلم به قانوناً وفقهاً وقضاءاً أن الحق بطلب الشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي مع السبب الموجب لها على مقتضى المادة (1155) من القانون المدني .
2. لا تقبل الشفعة التجزئة ، والمدعي لم يجزئ شفعته لأن المقصود بعدم جواز تجزئة الشفعة هو عدم جواز تجزئة الشفعة في عقد البيع الواحد ، وأن قطع الأراضي المطالب بحق الشفعة فيها قد تمت بعقود بيع منفصلة وبالتالي فإن عدم مطالبة المدعي بحق الشفعة في قطعة أرض لا يؤثر ولا يخل بحقه بالمطالبة بحق الشفعة بباقي القطع .
3. ان مجيء المدعي مع البائعين والمشترين إلى دائرة التسجيل بقصد أن يقوم ببيع حصصه في قطع الأراضي التي يشترك فيها مع البائعين الآخرين ثم نكوله عن البيع لأي سبب يتراءى له لا يحرمه من المطالبة بحق الشفعة في العقارات المباعة إذا توافرت شروط المطالبة المنصوص عليها في القانون المدني وبالتالي فلا مجال لتطبيق القاعدة القائلة بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . لان حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم بتحقيقها أو تكميلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها ، وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربطه به وجوداً أو عدماً لأن الشأن من بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم واستحقاق الشفعة بالشراكة أو الجوار حكمته دفع الضرر عن الشريك أو الجار وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط فاعتبرت الشراكة والجوار مناط الحكم لأن كل منهما ظاهر منضبط وفي جعله مناطاً للحكم مظنه تحقيق حكمته . وان جميع الأحكام الشرعية تبنى على عللها أي ترتبط بها وجوداً وعدماً لا على حكمها ، ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته ، فمن كان شريكاً في العقار المبيع أو جاراً له يستحق أخذه بالشفعة لوجود علة استحقاقها وهي الشراكة أو الجوار ، وإن كان المشتري لا يخشى منه أي ضرر ، ومن لم يكن شريكاً في العقار المبيع ولا جاراً له لا يستحق أخذه بالشفعة وإن كان لأي سبب من الأسباب يناله من شراء المشتري ضرر .
2355/2000
* الرجوع الى المادة (37/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات نجد انها تنص على ما يلي : ( لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة او الغرامات ، الا اذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ المقر به او قدم كفالة عدلية تضمن المبالغ المتنازع عليها … ) . ويستفاد من ذلك ان الكفالة العدلية ليست غاية بحد ذاتها ، وانما هي وسيلة لضمان المبالغ التي ينازع المكلف الدائرة باستحقاقها في ذمته لغايات حفظ حقوق الخزينة .
* ان الكفالة المصرفية تفوض في خاصية الضمان الكفالة العدلية لسهولة تحصيلها من جهة ولملاءة الكفيل من جهة اخرى
* حيث ان المعترضة قدمت كفالة مصرفية عند تقديم لائحة اعتراضها ، وقد تضمنت تعهد البنك بدفع قيمة الكفالة للدائرة عند اول مطالبة خطية . وحيث ان تقديم هذه الكفالة فيه ضمان اقوى للدائرة في تحصيل الاموال التي سيحكم لها بها من الكفالة العدلية ، سيما وان المشرع قد قرن النقد السائل بالكفالة المصرفية كما هو الحال في قضايا الشفعة والاولوية ، من حيث ايداع الثمن او تقديم كفالة مصرفية – مادة (2/ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51/ 58) . كما ان قانون الجمارك وفي المادة (86) منه سمح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تادية الرسوم والضرائب تحت ضمانة مصرفية او نقدية .
* حيث ان العلة في الكفالة العدلية والكفالة المصرفية واحدة وهي ضمان حقوق الخزينة فان حكمها واحد . فان ما ينبني على كل ذلك ان الكفالة المصرفية التي قدمتها المعترضة عند تقديم اعتراضها تقوم مقام الكفالة العدلية ، وبالتالي فقد كان على محكمة الاستئناف ان تمتثل لقرار النقض السابق وثبت به موضوعا . وعليه ، ورجوعا عن أي اجتهاد سابق نقرر نقض القرار المميز واعادة القضية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لتمتثل لحكم النقض عملا بالمادة (202/ 1) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
431/2000
* بما ان الثابت من وقائع القضية ان المدعي رشاد قد اغفل في دعواه المطالبة بتمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما طلال وبدر الدين من القطعة رقم 148 وقصر مطالبته على تمليكه الحصص المبيعة من القطعتين 394 ، 400 مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم لكل من المدعى عليهما صفقة واحدة في كل من العقدين المذكورين وان المدعي شريك في القطع الثلاث وهذا يعني ان مطالبة المدعي رشاد كما جاءت في دعواه فيها تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة على كل من المشتريين المدعى عليهما طلال وبدر الدين فيما يتعلق بالعقدين 2208/ 96 ، 209/ 96 الامر الذي لا تجيزه المادة 1160 من القانون المدني ولذلك فان محكمة الاستئناف اذ اصرت على قضائها السابق الذي قضت فيه بفسخ قرار محكمة بداية عمان الذي قضى بفسخ العقدين 2208،2209/ 96 قد اصابت وطبقت احكام القانون تطبيقا سليما .
* اصابت محكمة الاستئناف وطبقت القانون تطبيقا سليما عندما قررت في حكمها المطعون فيه تصديق الحصص المبيعة بموجبه من القطعتين 394،400 بحق الشفعة وبالتالي فان التمييز المقدم من المدعى عليه طلال مهيار يكون حقيقا بالرد موضوعا لانه لا يرد على القرار المطعون فيه . * انه لا مصلحة للمميز بدر الدين مهيار في الطعن في القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالعقد 2507/ 96 لانه لم يكن طرفا فيه ولا علاقة له به وذلك لان المدعى عليه طلال مهيار هو الذي اشترى الحصص المبيعة بموجب هذا العقد ولذلك فان التمييز المقدم من بدر الدين مهيار يكون حقيقا بالرد شكلا لعدم توفر المصلحة.
181/1998
1. يستفاد من نص المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، انه يتبين انما شرع لمنع اطالة النظر في الدعاوى بمنع السماح بالطعن بما يصدر فيها من احكام وقرارات بصورة مستقلة طالما ان هذه الدعاوى لا زالت تحت يد المحاكم وانه بالامكان تقديم الطعون بها جملة واحدة وكذلك لمنع التضارب بالاحكام الصادرة بالطعون المقدمة منفردة مما يمنع بالنتيجة الاضرار بالخصوم. اما الاحكام الصادرة في الدعاوى المنهية للخصومة سواء بمجموع الطلبات المقدمة فيها او بجزء منها قابل للتجزئة والذي ترتفع به يد المحكمة عن هذا الجزء نهائيا فانه يكون قابلا للطعن به استئنافا. وبتطبيق ذلك على طلب أي شخص له علاقة في دعوى قائمة بين اطراف اخرى ، ويتاثر من نتيجة الحكم فيها والمستند لنص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه برفض المحكمة لهذا الطلب تكون يدها عن هذا الطلب قد ارتفعت نهائيا ، ولم يعد بالتالي محله موضوع معالجة من قبلها ، بعكس ما اذا قبلت ادخال هذا الشخص اضافة لذلك ، فان رفع المحكمة يدها عن الطلب ونأيها عن نظر مضمونه تكون قد ابعدت مقدم الطلب عن المثول في الدعوى ، بحيث لن يصدر الحكم النهائي بمواجهته ولا يلزم الخصوم فيها قانونا اعلانه به ، وبحيث يمكن تنفيذه دون ان يعلم بذلك مما يفوت عليه الفرصة في المخاصمة بدعوى يدعى بحق فيها مما لا يمكن قبوله. وعليه فان قرار محكمة البداية برفض ادخال المميز في دعوى الشفعة هو قرار وان كان لا يرفع يدها عنها الا انه يرفع يدها عن طلب مقدم فيها ويشكل جزءا منها ويبعد المميز عن حقه بالمثول فيها وتقديم بيناته واوجه دفوعه مما يجعله قرارا قابلا للطعن استئنافا مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بالاصرار على قرارها السابق لا يتفق وصحيح القانون.
1150/1996
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان التنازل عن حق الشفعة اما ان يكون صريحاً بان يظهر الشفيع عدم رغبته في الاخذ بالشفعة واما ان يكون دلالة بان يصدر عن الشفيع ما يدل على رضاه بعقد البيع كان يساوم المشتري على العقار المشفوع او يستاجره منه وقد انعقد اجماع الفقهاء على ان اسقاط الشفيع حق الشفعة صراحة بعد وقوع البيع فان هذا الاسقاط يسقط حقه سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث الثمن ومقدار المبيع اما اذا كان تنازل الشفيع عن الشفعة قد وقع دلالة فان حقه لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك ان الدلالة على الرضا بالبيع بدون العلم به محال عليه فان مباركة مدعي الشفعة للمشتري فان ذلك هو في حقيقته اظهار لرغبته في عدم الاخذ بالشفعة ويعد اسقاطاً صريحاً لحقه في الشفعة سواء اكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ام لم يعلم وبالتالي لا تسمع دعواه .
1206/1994
* تعتبر المفاوضة المسقطة لحق الشفعة المفاوضة التي تتم مع المشتري وليس مع الوسطاء وان ما اعتمدته محكمة الاستئناف من ان غرض الشفيع من اقامة دعوى الشفعة لم يكن بقصد التملك ودفع جار السوء وانما بقصد جني الربح المادي من جهة والانتقام من الوسيط من جهة ثانية واعتبار ذلك تنازلا عن حق الشفعة لا يتفق ومفهوم المادة (1161) من القانون المدني ولا يشكل بالتالي تنازلا عن حق الشفعة من جانب المدعي .
770/1994
* يستفاد من حكم المادة (8/أ) والمادتين (4 و5) من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 انه لا يجوز للشركة او اي شخص معنوي ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الا بالقدر الضروري لاعماله وبموافقة من مجلس الوزراء وهذه الموافقة ليست لازمة وضرورية عند اقامة دعوى الشفعة وانما يشترط توافرها عند الحكم لان حكم الشفعة هو تمليك بحد ذاته .
* لا يرد قياس موافقة مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي في دعوى الشفعة على الاذن الذي يعطى للوصي او القيم واللذين لا يجوز لاي منهما ان يطلب الشفعة باسمه ، وان الاذن الذي يعطى للمدعي بعد انقضاء مهلة الشفعة لا يكسب المدعي الصلاحية اللازمة ولا يستند الى اساس قانوني ذلك ان دعوى الشفعة قد شرعت لابعاد جار السوء وحماية الملكية من اخطاره فان في اقامتها مصلحة للقاصرين وفي تاخير رفعها ضرر للقاصرين وضياع حقهم هذا من جهة ومن جهة ثانية فان اذن القاضي للوصي اذا اراد رفع دعوى او تقديم طعن ليس شرطا لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعاية حقوق ناقصي الاهلية والمحافظة على اموالهم وهذا اجراء شرع لمصلحة هؤلاء وليس لخصومهم ولا يصح للخصوم التمسك به ، وعليه فان صدور موافقة مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي (المميزة) قبل صدور حكم بالشفعة من محكمة اول درجة وليس قبل اقامة الدعوى لا يخالف القانون ولا يمنع من تمليك الشخص المعنوي على الشفعة الارض موضوع الدعوى .
508/1987
* ان طلب المدعيين من محكمة البداية بدعوى الشفعة تحديد المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه لغايات هذه الدعوى لانهم ادعوا ان الثمن المسجل في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي ، وقررت المحكمة الثمن والنفقات المتوجب عليهم دفعه ، وقام المدعون بدفعه لصندوق المحكمة خلال المدة التي حددتها لهم المحكمة، وكان المبلغ اكثر من المبلغ الذي قررته المحكمة على ضوء البينات التي استمعتها فيكون المدعون قد دفعوا ما امرت به المحكمة وعليه فلا يرد القول بان على المحكمة ان تحسب القيمة التي قدرها مامور التسجيل بالاضافة الى رسومها بواقع ستة بالمئة من قيمتها.
732/1986
* اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يمتلك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء والغراس وانه اذا كانت الزيادة بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعا. وذلك عملا بالمادة 1166 من القانون المدني.
* يتبين من نص المادة 1166 من القانون المدني ان حق الشفيع بطلب ازالة الزيادة او البناء او الغراس او الابقاء عليها مع دفع قيمتها مقلوعة منحصرة في حالة واحدة هي ان تكون الزيادة او البناء او الغراس بعد دعوى الشفعة . اما اذا كانت الزيادة قبل دعوى الشفعة فهو مخير بين امرين اما ان يترك الشفعة واما ان يمتلك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما حدث من البناء او الغراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات الهيئة العادية
90/2010
يستفاد من المادة 2/1/هـ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 وتعديلاته والمادة 1163/2 من القانون المدني انه على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم دعواه الثمن المسمى بالعقد أو كفالة مصرفية بقيمة الثمن وفي حالة منازعته بالثمن أن يقدم إلى المحكمة طلبا يطلب فيه تقدير مقدار المبلغ الواجب دفعه. وحيث أن المدعي قد تقدم بدعواه ولم يدفع كامل الثمن المسمى بالعقد عند إقامة الدعوى فانه يكون قد أخل بشروط إقامة هذه الدعوى.
909/2009
1. يعتبر الدفع بمرور مدة الثلاثين يوماً على علم الشفيع بالبيع بالثمن واسم المشترى أو مدة مرور الزمن على رفع الدعوى المنصوص عليها في المواد (162 و 1155) من القانون المدني والمادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 وهي مدة سقوط ، من الدفوع الموضوعية في دعوى الشفعة ولا تلزم محكمة الموضوع بنظر الطلب مستقلاً وفق الدفع بمرور الزمن على الحق المطالب به المنصوص عليه في المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية ( تمييز حقوق رقم 4185/2004).
2. جرى قضاء محكمة التمييز على أن الإدعاء بصوريه الثمن الوارد في عقد البيع الرسمي غير مسموع لتناقضه مع الإقرار المثبت في هذا العقد أمام موظف عام (تمييز حقوق رقم 3557/2004) وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية حول واقعة صورية الثمن في عقدي البيع جاء متفقاً والقانون .
3. لا تشترط أحكام القانون المدني لتوافر حق الشفعة في العقار إن يثبت المدعي أن المدعى عليه جار سوء ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من هذه الجهة (تمييز حقوق رقم 951/89 ورقم 1701/97).
4. اذا لم يقصر الطاعن في تقديم بيناته الشخصية وأبدى تعاوناً بإحضار قسم من الشهود، كما أبدى استعداده لإحضار الشاهدين بدلالة موكله فإن عدم إجابة طلبه لإكمال بينته الشخصية في الدعوى فيه مساس بحق الدفاع في الدعوى ويقتضي إتاحة الفرصة للطاعن لتقديم باقي بينته الشخصية التي طلبها والتي تتألف من الشاهدين ولما لم تفعل فيكون قرارها واقعاً في غير محله من هذه الجهة .
1069/2009
1. يستفاد من المادة [23] من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم [24] لسنة 1988 انه على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بناء عليه فإن يوم 26/3/2000 لا يحسب من ميعاد الثلاثين يوماً لإقامة الدعوى وبالتالي فإن الدعوى المقامة بتاريخ 25/4/2000 تكون مقامة ضمن المدة المنصوص عليها في المادة [1162] من القانون المدني وهي ثلاثون يوماً من تاريخ العلم بالتسجيل .
2. يقيم صاحب حق الشفعة الدعوى على المشتري الأول للعقار لفسخ عقد البيع وتملك العقار بالثمن الوارد في عقد البيع ، وإذا انتقل العقار من قبل المشتري الأول إلى أشخاص آخرين من قبل المشتري الأول للعقار فإن الحكم يكون بفسخ عقد البيع الأول وما تلاه من عقود حين ثبوت حق الشفعة للشفيع وأن من حق أي مشتر للعقار المشفوع بعد عقد البيع الأول أن يعود على من اشترى منه العقار نتيجة القرار بفسخ العقد الأول وما تلاه من عقود وبالتالي فإن حق المميز هو العودة بالثمن الذي اشترى به العقار المشفوع من البائع لذلك العقار.
1. تجيز المادة 117 من قانون أصول المحاكمات المدنية لاكثر من شخص أن يرفع الدعوى على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد.
2. ان الغاية من اتحاد المدعيين في دعوى الشفعة هو الحصول على حكم بتوزيع كامل الحصص المبيعة عليهم بنسبة عدد الرؤوس تطبيقاً لنص المادة 1153 من القانون المدني .
3. على فرض أن اتحاد المدعيين في دعوى واحدة يمكن اعتباره دليلاً على نية التجزئة فإن هذه الدلالة لا يجوز قانوناً الاخذ بها ما دام أن المدعيين قد صرحا في لائحة الدعوى بأنهما يطلبان الحكم لهما بكامل الحصص المبيعة وذلك تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 13 من المجلة بان التصريح أقوى من التلميح (ت /ح 1202/73 ص49 لسنة 1973) وباستعراض المادتين 1153 و1160 من القانون المدني نجد أنهما تنصان على :
1- المادة 1153/1 إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهما بالتساوي.
2- المادة 1160 الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
وحيث أن الأمر كذلك يكون الاحتجاج بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 754/2005 والحالة هذه غير مقبول في هذه الدعوى كون المدعين في تلك الدعوى كانا يطلبان تمليكهما القطعتين بحق الشفعة مناصفة بينهما في حين أن المدعيين في هذه الدعوى يطلبان تملك كامل الحصص المباعة بعقدي المبيع .
4. ان تكليف المستأنف بدفع فرق الرسم هو من واجبات محكمة الموضوع ولا يشترط في ذلك أن تنظر الدعوى مرافعة حتى تقوم بهذا الإجراء وفقاً للمادة 124/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
5. يستفاد من قانون ضريبة بيع العقارات فإن نسبة 10% التي تتقاضاها دوائر تسجيل الأراضي من المتبايعين للأموال غير المنقولة تكون 4% من البائع و6% من المشتري. وحيث خلا عقدا البيع من أن البائعة اشترطت على المشترين دفع كامل هذه الضريبة الأمر الذي يعني أنه لا يجوز تحميل المدعيين كامل هذه الضريبة وإنما فقط 6% منها فقط التي دفعها المدعى عليهما.
854/2008
1. اذا طلب المميزون تملك هذه الحصص وتسجيلها باسمهم بالإشتراك كاملة لا جزء منها فليس في ادعائهم تجزئة للصفقة على المدعي ودعواهم مقبولة عملاًَ بالمادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي قضت بأنه يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات – انظر قرار تمييز حقوق رقم 755/2007 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز . أما عن دفع تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها بالشفعة وحيث أن قصد المشرع من ذلك هو تمكين المشتري من قبض واسترداد ثمن البيع في حالة الحكم للمدعين بالمبلغ فإن مصلحة المشتري وحقه يتحقق في إيداع المقدار الذي قرره القانون وهو الثمن المذكور في عقد البيع سواء قد دفع من المدعين معاً أو من أحدهم أو حتى من شخص ثالث آخر لحسابهم . ولا أثر لعدد المدعين على حجة الدعوى وعليه فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المــادة (2/1/هـ ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ما دام قد دفع فعلاً تأميناً لثمن الحصص المباعة . وحيث تم إقامة الدعوى من قبل المدعين وقاموا بإيداع الثمن والنفقات مجتمعين وليسوا منفردين فإن قيام الشفيعين الثاني والثالث بإسقاط حقهم بالشفعة قبل صدور الحكم لا يعتبر من الأمر شيئاً وليس فيه تبعيضاً أو تجزئة للقطعة
731/2008
1. يجب ان يبقى الثمن في دعوى الشفعة إلى حين الفصل في الدعوى واكتساب القرار القاضي بالتملك بحق الشفعة الدرجة القطعية وفقاً لما ورد في المادة [2/ب] من قانون الأموال غير المنقولة رقم [51] لينة 1958 وتعديلاته وإن قيام المدعي بسحب المبلغ واستلامه له يعني إسقاطه لحقه بالشفعة ، والمحكمة تحكم بالرسوم والمصاريف في دعوى الشفعة حينما يكسب صاحب الحق بالشفعة دعواه والمدعي في هذه الدعوى لم يكسب الدعوى .
2446/2008
1. اذا اقيمت دعوى الشفعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الأراضي المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته فانها موافقة للقانون .
2. جرى الاجتهاد القضائي على أن انتهاء الكفالة خلال نظر الدعوى لا يبطلها وان تجديدها قبل الفصل في الدعوى يفي بغايات المادة الثانية المعدلة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وبالتالي فإن تجديد الكفالة قبل الفصل في الدعـوى يفي بالغايــة التي رسمها القانـون ( تمييـــز حقوق رقم 100/2004 و4047/2003 و 1531/2000).
3. ليس شرطاً لثبوت الملكية للورثة ( المميز ضدهم ) إجراء عملية الانتقال واستصدار سند التسجيل بملكيتهم بل يكفي إثبات ملكية المورث أو شراكته في المبيع وان المدعين ( المميز ضدهم ) هم من الورثة ، لأن الوارث يكسب ملكية العقار والمنقول والحقوق الموجودة في التركة بطريق الميراث عملاً بالمادة 1086/1 من القانـون المدني ( تمييز حقوق رقم 883/78 و 1531/2000) . وحيث اثبت المدعون انهم ورثة مورثهم أحمد .. بموجب حجة حصص الإرث المبرزة لدى محكمة البداية مما يفي ذلك لغايات طلب المدعين ( المميز ضدهم ) التملك بالشفعة .
4. يلزم الشفيع بدفع الثمن مع النفقات للمشتري في حالة تمليكه العقار المشفوع عملاً بالمادة 1150 من القانون المدني التي تنص على ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وعليه فان رسوم الوكالة الخاصة وكامل رسوم البيع تخرج من عداد النفقات التي تقوم على المشتري في العقار المشفوع والتي يجوز إلزام الشفيع بها عملاً بالمادة 1150 سالفة الإشارة كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه جرى الاتفاق بينه وبين البائع على أن يتحمل الطاعن دفع كامل رسوم البيع حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي .
5. اذا اشتمل الحكم المطعون فيه على عرض لوقائع الدعوى و أسماء الخصوم وطلباتهم و أسباب الحكم ومنطوقه ورداً مفصلاً على أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن مما لم تجد معه حاجة للرد على اللائحة الجوابية مما يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً و أحكام المادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2699/2008
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن حق الأولوية يكون ببدل المثل حسب أحكام المادة 1168 مدني وللوصول إلى بدل المثل لا بد من إجراء خبرة لتقدير هذا البدل وأما ما يشير إليه المميز فيما يتعلق بالمادة 2/1 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وبالقرارات التمييزية فهي لغايات قبول الدعوى أو يتوجب على مدعى الأولوية أو الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع .
392/2008
1. على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره، وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل ، فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة به على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر .
1. من المستقر عليه فقهاً واجتهاداً أنه في دعاوى الشفعة فإنه يحق لصاحب الحق في الشفعة أن يثبت أن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي الذي تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين لحرمانه من إقامة دعوى الشفعة ومن المستقر عليه أيضاً أن المشتري حين إقامة دعوى الشفعة عليه فلا يحق له الادعاء بأن الثمن المسمى بالعقد يقل عن الثمن الحقيقي ذلك أن مثل هذا الادعاء غير مسموح لأن لجوء المشتري لتخفيض الثمن تهرباً من دفع الرسوم غير جائز قانوناً وليس له أن يستفيد من هذا العمل غير المشروع . ولدى الرجوع إلى عقد البيع موضوع الدعوى نجد أنه تضمن ما يلي :-
(بتاريخه أدناه حضر لدي أنا مدير تسجيل أراضى دير أبى سعيد البائع ..وأقر بحضوري والشاهدين المعرفين بأنه بائع حصصه المبين أوصافها أعلاه إلى المشتري … لقاء ثمن وقدره ألف دينار . أقـر البائع باستلام كامل المبلغ ولم يبق له في ذمة المشتري أي حق – حرر بتاريخ 20/7/2006) . وقد تضمن هذا العقد توقيع المشتري والبائع والشاهدين المعرفين وانتهى بالعبارة التالية الموقعة من مدير تسجيل أراضى دير أبى سعيد . (تلوت مضمون هذا العقد على المتابعين فأقروه بجميع محتوياته ووقعوه بحضوري والشاهدين الموقعين بتاريخ 20/7/2006) . يتضح مما تقدم أن مقدار عقد البيع هو ألف دينار بإقرار البائع والمشتري والشاهدين وتصديق مدير تسجيل الأراضي المختص، أما ما جاء على خلف العقد من جدول الرسوم والقيمة التي قدرتها دائرة تسجيل الأراضي لاستيفاء الرسوم فلا أثر لها على قيمة العقد الذي أقره البائع والمشتري في عقد البيع البالغ ألف دينار والمؤيد بشهادة لمن يهمه الأمـر الصادرة عن مدير تسجيل أراضى دير أبى سعيد من بينات المدعي . بناءً عليه وحيث أن المدعي (المميز) أودع في صندوق المحكمة قيمة عقد البيع البالغة ألف دينار ، فتكون دعواه مستوفية الشروط القانونية وأن ما ذهبت إليه محكمة استئناف اربد من أن قيمة العقد ألفا دينار لا أساس له من الواقع والقانون، كما أن ما جاء في اللائحة الجوابية من أن قيمة العقد ألفا دينار يتناقض مع إقرار المميز ضده في عقد البيع ذاته وأن مثل هذا الادعاء غير مسموع من قبله .
39/2008
1. اذا قام المميز دعواه بداية بالاشتراك مع آخرين اللذان اسقطا دعواهما بعد السير بالدعوى إلا أن مطالبته بتملك الحصص المباعة موضوع الدعوى بحق الشفعة بالاشتراك مع آخرين لا يعتبر تجزئة وتبعيضاً بالمعنى المقصود في المادة (1160) من القانون المدني ، لأن المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لأكثر من شخص واحد أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق المدعى به يتعلق بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال الناشئة عن معاملة واحدة وأما عن تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها بالشفعة بالاشتراك مع بقية المدعين فإن قصد الشرع هو تمكين المشتري المدعى عليه من قبض واسترداد ثمن المبيع في حال الحكم للمدعين بالمبيع ويعتبر الدفع دفعاً قانونياً لغاية المادة (12/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1957. وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق بقرارها رقم (775/2007) هيئة عامة بأن إعلان أكثر من شفيع رغبتهما في أخذ كامل المساحة المبينة بالشفعة وإقامتهم الدعوى بذلك بعد إيداع الثمن لا تبعيض فيه أو تجزئة للصفقة .
130/2008
1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها وحيث أن المدعي شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ سابق على عقود البيع المشار إليها سابقاً وعلى الشيوع فعليه يكون صاحب حق في تملك الحصص المباعة بحق الشفعة ولا يرد احتجاج المدعى عليهم المميزين بأنهم يملكون هذه الحصص المباعة قبل المدعي بموجب اتفاقية إدارة محفظة عقارية على سند من القول أن تملك البنك لقطعة الأرض موضوع الدعوى كان بطبيعته اميناً لاستثمار المساهمين وهم المالكون الحقيقيون لقطعة الأرض المذكورة وليس البنك ذلك لأن الشارع اعتبر عقود التصرف بالأموال غير المنقولة من العقود الشكلية التي لا يتم العمل القانوني فيها إلا باستيفاء ركنها الشكلي الذي عينه القانون وهو إجراء المعاملة في دائرة التسجيل والتوقيع عليها من ذوي الشأن أمام المأمور المختص وتسجيلها في السجل الرسمي بعد دفع الرسوم القانونية .
2. استقر قضاء محكمة التمييز على أن ادعاء المشتري بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دائرة تسجيل الأراضي هو ادعاء غير مسموع لتناقضه مع الإقرار المثبت في عقد البيع الرسمي وبالتالي لا يجوز تقديم البينة الشخصية أو إجراء الخبرة الفنية لإثبات عكس ما هو ثابت في عقد البيع المسجل في دائرة تسجيل الأراضي لأن هذه العقود هي عقود رسمية لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير .
3. رتب القانون رتب رسوماً على المشتري بنسبة (( 6% )) من قيمة العقار وأن الحكم للمشتري بهذه الرسوم هي بحكم القانون دون تقديم بينة على ذلك فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزين بهذا التمييز بهذه الرسوم مخالفاً للقانون .
2378/2007
1. نصت المادة 1161 من القانون المدني على أن لا تسمع دعوى الشفعة (…… إذا وقع البيع بين الأصول والفروع ….. أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية ) . وحيث أن الفقه الإسلامي وشراح القانون المدني قد ذهبا إلى أنه ينتج عن المصاهرة نوعان مختلفان من موانع الزواج .
النوع الأول : مانع مؤقت يمنع الجمع بين زوجتين تربطهما علاقة معينة كأن تكون أحدهما أختاً للأخرى .
والنوع الثاني : هو المانع المؤبد الذي يلتصق ببعض الأقارب والقريبات لكل من الزوجين ولا ينفك هذا المانع حتى بعد انفصام الزواج الأول كأمهات الزوجة ( راجع موانع الزواج بين الشرائع السماوية الثلاث والقوانين الوضعية للدكتور أحمد غنيم صفحة (17) وكتاب الأنكحة الفاسدة والمنهي عنها في الشريعة الإسلامية للدكتور أمير عبد العزيز صفحة 196) .
وينبني على ما تقدم أنه بموت الزوجة أو الزوج أو بالطلاق البائن بينونة صغرى أو كبرى فإن رباط الزوجية تنقطع بالنسبة إلى النوع الأول الذي أشرنا إليه وهي المانع المؤقت من موانع الزواج كما هو الحال في هذه الدعوى باعتبار أن علاقة المصاهرة ما بين البائعة مريم والمشترية كمايل قد انقطعت بانتهاء الزوجية بوفاة زوج البائعة مريم المرحوم عواد عام 2001 .
2. جرى الإجتهاد القضائي على أن كون مشتري الحصص المباعة هو أحد الشركاء لا يحرم أي شريك آخر من تملك هذه الحصص بحق الشفعة كما هو مستفاد من نص المادة 1013 من مجلة الأحكام العدلية و 1153 من القانون المدني وكل ما يترتب في هذه الحالة هو تقسيم هذه الحصص المشفوعة بنسبة عدد الرؤوس .( انظــر تمييز حقوق 346/74 و 754/2005 هـ . ع و 539/99 و 971/93 و520/86 و 1811/2004 ) .
851/2007
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 328/82 تاريخ 29/6/1982 أن التنازل عن حق الشفعة إما أن يكون صريحاً بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وأما أن يكون عن طريق الدلالة بأنه يوجد من الشفيع ما دل على رضاه بعقد البيع كما لو علم بالشراء فساوم المشتري علـــى العقار المشفوع أو استأجره منه . وقد انعقد إجماع الفقهاء عند شرح هذه المسألة أنه عندما يكون إسقاط حق الشفعة صريحاً بعد وقوع البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث مقدار الثمن ومقدار البيع أم لم يعلم بذلك لأن الشفعة هي حق خاص للشفيع يملك التصرف فيه استيفاءً وإسقاطاً . أما إذا كان التنازل قد وقع عن طريق الدلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضا بالشيء بدون العلم به محال . وحيث أن محكمة الاستئناف قد قنعت من البينات الواردة في الدعوى أن المدعي نضال بارك للمدعى عليها أسماء بشراء قطعة الأرض موضوع الدعوى ( المشفوع بها) بعد عقد البيع الرسمي فإن ذلك في حقيقته إظهار لرغبته في عدم الأخذ بالشفعة ويعد إسقاط صريح لحق الشفعة سواء أكان الشفيع قد علم بمقدار المبلغ وبالثمن وبالمشتري أم لم يعلم وان ذلك يسقط حقه في الشفعة وبالتالي لا تسمع دعواه ويتعين ردها . كما قنعت محكمة الاستئناف أيضاً من البينات الواردة في الدعوى أن المدعية اميمة قد فاوضت وساومت المدعى عليها في شراء المبيع وأنها قد علمت بالثمن ومقدار المبيع والمشتري وحيث أنها قد قامت بزيارة المدعى عليها في منزلها وعرضت عليها دفع ربح فوق الثمن الذي دفعته المدعـــــــى عليها وأبدت استعدادها لدفع مبلــــــغ (130.000) مائة وثلاثين ألف دينار وأبدت رغبتها في أن تشاركها المدعى عليها في العمارة بعد أن علمت بظروفها الاجتماعية فإن ذلك يعتبر إسقاطاً بالدلالة لحق الشفعة وان ذلك يسقط حق المدعية اميمة في الشفعة وبالتالي لا تسمع دعواها ويتعين ردها .
538/2007
1. اذا تقدم المدعون تقدموا بدعواهم لتملك الحصص المباعة من قطعة الأرض واستندوا في طلبهم بلائحة دعواهم لحق الشفعة ، وكون الأرض موضوع الدعوى من نوع الميري وجدت المحكمة أن الدعوى هي دعوى أولوية وأن شروطها متوافرة في طلب المدعين . لأن العبرة للمقاصد والمعاني وأنه لا يعتبر وصف الدعوى من قبل المدعين ملزماً للمحكمة إذا ما رأت أنها في حقيقتها غير ذلك . وحيث أن محكمة الاستئناف حكمت للمدعين عندما وجدت أن دعواهم قائمة على أسباب تكفي لحمل حكمها، فإنها أصابت صحيح القانون بالحكم في الدعوى .
2. يستفاد من المادة 1170 من القانون المدني انها جعلت أحكام الشفعة تسري على أحكام الأولوية حينما كان ذلك ممكناً وجرى قضاء محكمة التمييز على أن على طالب الشفعة أن يودع المحكمة الثمن المسمى فإن ذلك يطبق على الشفعة وحيث أن المدعين أودعوا الثمن المسمى فيكون هذا الشرط متحققاً لطلب الشفعة، وأما النفقات فإن المحكمة تقضي بها بعد ثبوت الحق .
2. تقضي أحكام المادة 1150 من القانون المدني بتملك صاحب حق الشفعة العقار المبيع أو بعضه بما قام عليه من الثمن والنفقات، وحيث أن قضاء محكمة التمييز جرى على أن الثمن المقصود في هذا النص هو الثمن المسمى بالعقد، فلم يكن إجراء الكشف ضرورة قانونية للفصل في الدعوى ، وقد قضت المحكمة بتمليك الحصص المباعة بالثمن المسمى ، فيكون الإدعاء ببطلان الكشف ادعاء في غير محلّه مستوجب الرد .
2918/2006
1. يستفاد من المادة 191/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، أنه بحال صدور الإذن بالتمييز يبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى. وحيث كان الطاعن (عادل) قد حصل على إذن تمييز سابقاً برقم 616/2002 تاريخ 21/4/2002 عندما قدم طعنه التمييزي رقم 1534/2002 فإن هذا التمييز لا يحتاج لإذن مما يوجب رد هذا الدفع.
2. اذا كانت الدعوى مقامة على أساس حق التملك بالشفعة بسبب الجوار فان مناط الفصل فيها وجود تلاصق بين قطعة الأرض المباعة المطلوب تملكها بالشفعة وقطعة الأرض التي يملكها الشفيع ، وحيث أن قرار النقض الأخير الصادر بهذه الدعوى تضمن وجوب التحقق من مسألة التلاصق وذلك بمناقشة الكتب الصادرة عن الجهات المختصة في معان وإجراء الكشف لبيان واقع الحال، وأن محكمة الاستئناف بعد أن اتبعت قرار النقض المذكور قد ورد إليها كتاب رئيس بلدية معان الكبرى المؤرخ 29/5/2006 متضمناً أن المخططات الهندسية المتعلقة بالقطعة رقم 13 حوض 22 مصدقة تصديقاً نهائياً وأن الشوارع الموجودة في تلك القطعة مصدقة لغايات الخدمات لسنة 1989. كما أن محكمة الاستئناف أجرت كشفاً امتثالاً لقرار النقض وجاء بتقرير الخبرة أن الطريق المرسوم على اللوحات الأصلية غير مكتمل ، وأنه لا يوجد شارع على لوحات الأراضي يفصل القطعة 13 عن القطعة 62 قبل أعمال التسوية، علماً أن الشارع كان موجوداً أثناء أعمال التسوية ومعبداً ـ وتم تثبيته من قبل مديرية تسوية الأراضي على لوحات الأراضي في ذلك الوقت وتمت المصادقة عليه من قبل الجهات التنظيمية بتاريــخ 3/1/2006 بقرار 1/1/2006 المصدق تصديقاً نهائياً . وعليه فلم يعد هناك التصاق ما بين القطعة رقم 13 التي تطلب المميز ضدها تملك حصصاً فيها بحق الشفعة وبين القطعة رقم 62 المملوكة لها ، فيكون سبب الشفعة قد زال. وحيث أنه يشترط بقاء سبب الشفعة قائماً من وقت إقامة الدعوى حتى صدور الحكم بالشفعة وفقاً لما نصت عليه المادة 1039 من مجلة الأحكام العدلية، وهي من المواد التي لم تلغَ بصدور القانون المدني لعدم وجود نص فيه يتعارض معها (أنظر شرح المادة 1039 الأستاذ علي حيدر). وحيث أن التلاصق بين عقار المدعية (المميز ضدها) والعقار المشفوع به قد زال على النحو الذي ثبت من كتاب بلدية معان وتقرير الكشف الجاري بعد النقض وأن سبب الشفعة قد زال فإن الدعوى تكون حقيقة بالرد.
1407/2006
1. إذا جاز للشفيع (باعتباره من الغير ) إثبات ان ثمن المبيع بولغ فيه لتعجيزه عن أخذه بالشفعة بالبينة الشخصية إذا قامت القرينة على ذلك ، فليس للمشتري الحق في إثبات ان الثمن المسمى في عقد البيع يقل عن الثمن الحقيقي بالبينة الشخصية لمخالفة ذلك للنظام العام .
2. الشريك الذي لا يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة . والدعوى مدار البحث هي دعوى شفعة وليست دعوى إزالة شيوع والمدعى عليها لم تقم بشراء الأرض موضوع الدعوى من خلال دعوى إزالة شيوع .
3464/2006
1. يستفاد من المادة 956 من مجلة الأحكام العدلية ان ما يفهم من عدم نفاذ الطريق هو أن يكون لأصحاب الطريق الخاص في أن يمنعوا غيرهم من المرور منه بمعنى انه غير نافذ حكماً بالنسبة للغير وان كون الطريق متصل بالشارع العام لا يخرجه عن صفته الحقيقية من أنـه طريـق خـاص كمـا أن الطريق العام إذا سد منفذه لا يكون خاصاً (ونشيـــر فـــي هـذا الخصـوص إلـى القـرار التمييـزي رقــم 3153/99 تاريــــخ 25/10/2000 والقــرار رقــم 494/2002 تاريـــخ 3/3/2002) .
3. ان طلب تأجيل الجلسات للمصالحة لا يعني التنازل عن حق طلب الأولية أو الشفعة . (ونشيـر فـي هــذا
3452/2006
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقـــم 328/82 تاريخ 29/6/1982 ان التنازل عن حق الشفعة أما ان يكون صريحاً بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وأما أن يكون عن طريق الدلالة بأن يوجد من الشفيع ما دل على رضاه بعقد البيع كما لو علم بالشراء فساوم المشتري على العقار المشفوع أو أستأجره منه. وقد انعقد إجماع الفقهاء عند شرح هذه المسألة انه عندما يكون إسقاط حق الشفعة صريحاً بعد وقوع البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث مقدار الثمن ومقدار البيع أم لم يعلم بذلك لأن الشفعة هي حق خاص للشفيع يملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطاً. أما إذا كان التنازل قد وقع عن طريق الدلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضا بالشيء بدون العلم به محال . وحيث ان محكمة الاستئناف قنعت من البينات الواردة في الدعوى ان المدعي – الشفيع – بارك للمدعى عليه بشراء قطعة الأرض المشفوع بها بعد عقد البيع الرسمي فإن ذلك في حقيقته إظهار الرغبة في عدم الأخذ بالشفعة ويعد إسقاطاً صريحاً لحق الشفعة سواء أكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشترى أم لم يعلم وان ذلك يسقط حقه في الشفعة وبالتالي لا تسمع دعواه ويتعين ردها.
1820/2006
1. جرى الاجتهاد القضائي أن التنازل عن الشفعة إذا وقع عن طريق الدلالة (حيث لم ترد أية بينة تثبت أن المدعي قد تنازل صراحة) فإن حق الشفيع لا يسقط إلاّ بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري وذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضا بالبيع والرضى بالشيء بدون العلم به محال (قرار تمييزي رقم 52/79).
1294/2006
1. لا تسمع دعوى الشفعة إذا نزل الشفيع عن حقه صراحة أو دلالة كما تقضي بذلك المادة 1161/3 من القانون المدني. وتثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها كما تقضي بذلك المادة 1155 من القانون المدني. مما ينبني عليه أن الشفعة لا تثبت بموجب الوكالة غير القابلة للعزل، وإن علم الشريك بصدور تلك الوكالة لا يحول بينة وبين حقه في طلب الشفعة بعد البيع البات الرسمي إذا توافرت أسبابها وشروطه مما .
2. ان المادة 3 من القانون رقم 26 لسنة 2006 المعدلة للمادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1958 الباحثة في وكالات بيع وفراغ الأموال غير المنقولة ليست ناسخة لما جاء في المادة 1155 من القانون المدني الباحثة في ثبوت الشفعة. وإن الآثار التي رتبها المشرع على الوكالة غير القابلة للعزل في بيع وفراع الأموال غير المنقولة بعد تسجيلها على صحيفة السجل العقاري لا تحول دون تطبيق أحكام الشفعة على البيوع العقارية الصادرة بمقتضاه. وإن ميعاد رفع دعوى الشفعة بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون رقم 51 لسنة 1958 قبل تعديلها بالقانون رقم 22 لسنة 2006 والمادة 1162 من القانون المدني هو ثلاثون يوماً من تاريخ علم الشفيع بالبيع وستة أشهر من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، وليس من تاريخ تثبيت الوكالة غير القابلة للعزل على صحيفة السجل العقاري، لأن الشفعة كما سلف لا تثبت إلا بعد البيع البات الرسمي.
56/2006
1. ان ادعاء الشفيع بأنّ الثمن المسجل في عقد بيع الحصص قد بولغ فيه عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية بشرط أن توجد قرينة على صحة هذا الادعاء على أنّ الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه ولا يجوز إثبات ثمن المثل بالخبرة لأنّ الدعوى تتعلق بحق شفعة وليس بحق أولوية . وحيث أنّ المدعي لم يقدم القرينة على أنّ الثمن في العقد الرسمي هو غير حقيقي ومبالغ فيه ورغم ذلك فقد أجازت له محكمة الموضوع سماع البينة الشخصية وبعد وزنها وفق صلاحيتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية لم تقنع بها وطرحتها من أدلة الإثبات كونها بينة سماعية ، ولم تستجب لطلب المدعي بدعوة الشاهد البائع للحصص وفق صلاحيتها التقديرية ولأنها لم تجد ضرورة لسماع أقواله فيكون المدعي قد عجز عن إثبات هذا الدفع ويكون الحكم المطعون فيه واقعاً في محله من هذه الجهة .
2. يستفاد من المادة 1150 من القانون المدني قد نصت على أنّ الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وحيث أنّ ضريبة بيع العقار رتبها القانون على البائع فلا تدخل في عداد النفقات إلاّ أنّ الاجتهاد القضائي ذهب إلى أنّ اتفاق البائع والمشتري على أن يتحمل المشتري دفع الضريبة بالإضافة إلى رسوم التسجيل هو اتفاق صحيح لا يخالف القانون بشرط أن يتضمن عقد البيع الرسمي شرطاً بمضمون اتفاق كهذا لأنّ الشفيع يعتبر من الغير في عقد البيع الرسمي فلا يحتج عليه بهذا الاتفاق إلاّ إذا ثبت في سند رسمي أو تضمنه سند رسمي مما يعتبر حجة على الناس كافة عملاً بالمادة 7/1 من قانون البينات ولا يجوز إثبات ذلك بالشهود ( تمييز حقوق 356/88) .
4025/2005
1. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً جواز إثبات الثمن الحقيقي للعقار المشفوع وأن المحكمة المختصة تفصل في كل نزاع يتعلق به ، ذلك أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة وله أن يثبت صورية الثمن بالبينة القانونية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .
2. تعتبر اليميـن الحاسمة بينة من البينات القانونية وفقاً لأحكام المادتين 2/5 و 53 من قانون البينات رقم 30 لسنة 952 وتعديلاته التي يجوز للخصم أن يوجهها إلى خصمه ليحسم بها النزاع حول نقطة خلافية بينهما، وحيث أن هذه اليمين يجوز توجيهها وفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى . وحيث أن الدفع في الحالة المعروضة قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه حول الثمن الحقيقي للحصص المشفوع بها على أن ثمنها مبلغ ألفي دينار ولم يحضر رغم تبليغه لصيغتها فيكون والحالة هذه ناكلاً عن حلفها ويكون الشفيع قد أثبتت حقيقة الثمن المباعة به الحصص المشفوع بها .
3. تعتبر الشفعة هي تملك للعقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ، أما بالنسبة للمبالغ التي يتوجب على الشفيع إيداعها فإنها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 985 وتعديلاته تشمل في اليمين المذكور في عقد البيع ولا يشمل الإيداع النفقات والرسوم . وحيــث أنه من الثابت أن الشفيع أودع الثمـن المسمـى فـي عقـد البيـع .
2460/2005
1. لا تقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه الدليل الكتابي عملاً بالمادة 29/1 من قانون البينات وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي (القرار التمييزي رقم 220/96 والقرار رقم 800/95).
2. ذهب اجتهاد محكمة التمييز إلى أن التنازل عن حق الشفعة أما أن يكون صريحاً بأن يظهر الشفيع عدم رغبته في الأخذ بالشفعة وإما أن يكون دلالة بأن يصدر عن الشفيع ما يدل على رضاه بعقد البيع كأن يساوم المشتري على العقار المشفوع أو يستأجره منه .
3. انعقد إجماع الفقهاء على أن إسقاط الشفيع حق الشفعة صراحة بعد وقوع البيع فإن هذا الإسقاط يسقط حقه سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث الثمن ومقدار المبيع أما إذا كان تنازل الشفيع عن الشفعة قد وقع دلالة فإن حقه لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لأن الدلالة على الرضا بالبيع بدون العلم به محال (القرار التمييزي رقم 1150/96). وعليه فإن مجرد اطلاع المميز ضده- المدعي- على لافتة عرض قطعة الأرض موضوع الدعوى للبيع لا يعني بأي حال اسقاطه أو تنازله عن حق الشفعة وبالتالي يكون هذا السبب مستوجباً للرد.
2466/2005
1. عقد البيع الذي يجري أمام دائرة تسجيل الأراضي وإن كان من الإسناد الرسمية إلا أن بعض بياناته يتم تدوينها من الموظف المختص بناءا على ما ورد علـى لسان ذوي الشأن ومـن ذلك الثمن المسمى ومثل هـذه البيانـات يجـوز ثبات عكسها. وحيث أن الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فيجوز له أن يثبت أن الثمن الوارد في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بل هو ثمن صوري ومبالغ فيه لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة. وحيث أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن ادعاء الشفيع بأن الثمن الحقيقي عقد بولغ فيه في عقد البيع الرسمي بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا وجدت قرائن على صحة هذا الادعاء وهذا يعني أن ادعاء الشفيع يثبت بوسيلتين من وسائل الإثبات هما:
الأولى : هو نوع من القرائن على أن الثمن المسمى بالعقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه.
الثانية : بينة شخصية على مقدار الثمن الحقيقي الذي ستره المتعاقدان ولا ينفع في ذلك إثبات الثمن الحقيقي باليمين.
وحيث أن الشفيع لم يقدم قرينة وبينة شخصية على صحة ادعاءه بأن الثمن المسمى بالعقد غير حقيقي ومبالغ فيه ولذا فهو ملزم بدفع الثمن المسمى بالعقد .
(انظر القرارات التمييزية ذوات الأرقام 979/2004 و4047/2003 و1779/98 و1504/1997 و38/81 و68/69 و308/1963).
1567/2005
1. ان حق الشفعة لا يجزأ وفقاً لأحكام المادة 1160 من القانون المدني ، فاذا طلب المدعيان بتملك نصف الحصص بالتساوي بينهما فإن ذلك يعتبر تجزئة لحق الشفعة وتبعيضاً للصفة وتكون دعواهما حرية بالرد .
318/2005
1. يستفاد من المادة 209/1 من القانون المدني ، أن الإقرار الموقع من المدعى عليه ما هو إلا تعهداً منه بإقرار الغير لبيع الحصص التي اشتراها المميز – المدعي – من المدعي عليه في قطعة الأرض ، وعدم المطالبة بتملكها بحق الشفعة وبحال امتناع الغير عن إجازة ذلك فالمتعهد وهو المميز ضده – المدعى عليه – ملزم بالتعويض للطرف الآخر وهو من صدر التعهد لمصلحته – المدعي – والمقدر بمبلغ سبعة آلاف دينار طالما لم ينازع بمقداره . وحيث أن المدعو نايف الجبور قد أقام الدعوى الحقوقية رقم 97/2001 لدى محكمة بداية مادبا بمواجهة المدعي في هذه القضية للمطالبة بتملك الحصص المباعة بقطعة الأرض موضوع التعهد . فيكون المدعى عليه قد أخل بتنفيذ ما تعهد به ويتوجب عليه التعويض خاصة وأن ما تعهد به وهو عدم مطالبة الغير بتملك الحصص المباعة من قطعة الأرض لا يخالف القانون وإنما يهدف للتعويض بحال مطالبة الغير تملك الحصص المباعة .
438/2005
1. يستفاد من المادة 185/أ/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 88 تجيز إذا رأت المحكمة المستأنف إليها الحكم أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لأي داع جوهري آخر فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند ويعود تقدير ذلك لمحكمة الاستئناف . وعليه فإن سماح محكمة الاستئناف للمدعي بإبراز هذه المشروحات وصورة جواز سفر ليست منه ما يخالف القانون .
2. تقام دعوى الشفعة ممن له حق في إقامتها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع ولا تسمع في جميع الأحوال إذا تركها صاحب الشأن مدة تزيد عن ستة اشهر من تاريخ البيع. بمــــا أن المدعي قد أقام دعوى الشفعة بتاريخ 1/9/99 وأن البيع قد حصل بتاريخ 27/6/99 ولم يرد في البينة ما يثبت أنه قد علم بالبيع وأقامها بعد مدة ثلاثين يوماً فتكون دعواه مقدمة ضمن المدة القانونية. حيث خلصت محكمة الاستئناف من خلال هذه البينة أن المدعي صاحب حق بالشفعة كونه شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنه أقام دعواه ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 1162 من القانون المدني وأودع الثمن المبين في عقدي البيع وحلف يمين الشفعة وفقاً لنص المادة 54 من قانون البينات فإن شروط الأخذ بحق الشفعة متوفرة في هذه الدعوى.
3. تستوفي دوائر تسجيل الاراضي رسوم التسجيل 10% من البائع ضريبة قدرها 4% من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على أساسه طبقاً لنص المادة 3 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 74 وتستوفي دوائر تسجيل الأراضي من المشتري 6%، وحيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى وجود اتفاق بين الطرفين على دفع الرسوم فإن قيام المدعى عليهما بدفع الرسوم كاملة بمثابة التبرع لا تلزم البائع وأن إلزام محكمة الاستئناف بتضمين المدعي النفقات التي تكبدها المدعى عليهما بموجب العقدين بما يعادل 6% من مجموع الرسوم المدفوعة لدائرة التسجيل في محله .
1147/2005
1. من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التنازل عن حق الشفعة إما أن يكون صراحة بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وإما أن يكون دلالة بأن يصدر عن الشفيع من التصرفات ما يدل على رضاه بعقد البيع كما لو علم بالشراء فساوم المشتري على العقار المشفوع أو استأجره منه ” تمييز حقوق رقم 328/1982 تاريخ 29/6/1982 هيئة عامة”. كما أن التنازل عن حق الشفعة يكون بكل تصرف قولي أو فعلي يصدر عن الشفيع يدل صراحة أو ضمناً على تنازل الشفيع أو اعراضه عن اخذ المشفوع بحق الشفعة وحيث أن البينة الشخصية مقبولة لإثبات الوقائع المادية فان طعن المدعي / المميز بعدم جواز إثبات التنازل عن حق الشفعة شـهادات الشهود يغـدو غير وارد ” تمييز حقوق رقم 2815/1999 تاريخ 10/2/ 2000″.
3667/2004
1. على محكمة الاستئناف أن تدعو المشتري لحصة المدعي باعتباره خلفاً خاصاً ليكون خصماً في دعوى التخليه محل السلف مراعاة لاحكام المادة 123/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولكنها لم تقم بذلك خلافاً للاصول الا اننا نجد انه ما دام قد اعيدت الحصة التي يملكها المشتري إلى المدعي وتم تسجيلها على اسمه بموجب دعوى الشفعة التي اقامها فتكون الخصومة في الدعوى صحيحة ومتفقة واحكام القانون ما دام انه لم يتم أي إجراء مؤثر في الدعوى في الفترة التي بيعت فيها حصة شريكه إلى اجنبي .
2. اذا خلا عقد الايجار من ذكر اسماء الاولاد كما انه جاء خلواً من توقيع أي من اولاد المدعى عليه كمستأجرين فإن تضمين عقد الايجار أن المستاجر هو المدعى عليه واولاده لا يجعل من الاولاد مستأجرين بالمعنى المقصود في تعريف المستأجر وانما هم بحكم التابع لوالدهم ولا يجعل منهم مستأجرين للعقار موضوع الدعوى .
4158/2004
* ذهب اجتهاد الهيئة العامة بقرارها رقم 1150/ 96 إلى أن التنازل عن حق الشفعة أما أن يكون صراحة أي بإظهار الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة وأما أن يكون دلالة بأن يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه بالبيع كالمساومة على شراء العقار أو إجارته .
* ذهب الاجتهاد إلى إسقاط حق الشفعة صراحة بعد البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من يحث مقدار المبيع والثمن وبالمشترى أم لم يعلم بذلك لأن الشفعة حق خاص للشفيع يملك التصرف فيه استيفاءً وإسقاطاً ، وأما إذا كان التنازل عن الشفعة دلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشترى لأن الدلالة هنا هي دلالة الرضا بالبيع وبالشيء بدون العلم به محال .
3617/2004
1. يستفاد من المادة (1150) من القانون المدني ، أن الثمن هو المسمى بعقد البيع ، والنفقات التي قام بدفعها المشتري لغايات إتمام عقد البيع شريطة إثبات ذلك وبالتالي فإن المشتري يتحمل وحده وزر تهربه من بيان الثمن الحقيقي للمبيع تفادياً لدفع الرسوم المتوجبة قانوناً للخزينة ، وعليه فإن طلب المميز بإجراء خبرة لتقدير الثمن الفعلي للمبيع لا يقوم على أساس قانوني . ويعتبر الشفيع غير ملزم بدفع نفقات الرهن ، كون هذه النفقات لا تدخل في مفهوم النفقات المشار إليها في المادة 1150 مدني .
2. يستفاد من المادة 1167/1 من القانون المدني أن المشرع أعطى الشفيع الحق وبشكل مطلق في نقض أي تصرف يجريه المشتري في العقار المشفوع بما في ذلك الرهونات التي يوقعها المشتري على الأرض سواء قبل إقامة دعوى الشفعة أو بعد إقامتها ، ولو أراد المشرع أن يجيز أية وقوعات أو رهونات على الأرض المشفوعة قبل إقامة الدعوى لكان من شأن ذلك تعطيل حق الشفعة وتعجيز الشفيع عن التملك بحق الشفعة .
3. تعتبر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه دعوى شفعة للمطالبة بتملك حصص بحق الشفعة ، وليست دعوى فسخ عقد رهن حتى يقال بضرورة مخاصمة الدائن المرتهن ، وأن العقار المشفوع والصادر به حكم يتحلل من أية وقوعات أو رهونات رتبها المشتري على العقار المشفوع .
2266/2004
* لا تجوز الشفعة في المال العام غير المنقول تطبيقاً لاحكام المادة 60/ 2 من القانون المدني.
* الاموال العامة هي جميع العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام فاذا ما ثبت مثل هذه الملكية فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.
* اذا كانت الحصص المباعة هي في الاصل حصصاً مملوكة للافراد اقدمت الؤسسة العامة للاسكان على شرائها لاغراضها الخاصة فهي بذلك قد نزلت منزل الافراد من حيث طريقة التعامل والوسيلة المتبعة وتحقيق الهدف وصولاً للغاية المنشودة ومؤدى ذلك أن ما تملكه المدعى عليها على أموال بطريق البيع والشراء هو في حقيقته مال عام يهدف لتحقيق اهداف محدده تنسجم مع الغايات الاساسية التي انشات من اجلها المؤسسة بالمعنى المقصود في المادة 60 من القانون المدني.
* اذا تملكت مؤسسة الاسكان العقار موضوع الدعوى عن طريق الشراء ونزلت في تعاملها منزلة الافراد، وحيث أن الشفعة هي تملك العقار المبيع أو نقله ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات فان ذلك يسرى بحق الجهة المميزة لورود النعي بصفة مطلقة وعدم استئنافه لصيرورة المال مالا ًعاماً بعد الشراء.
* تقع ضريبة بيع العقار وفقاً لاحكام المادة الثالثة من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 على البائع أو الواهب بواقع 4% من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه فان مؤدى ذلك أن الجهة المدعى عليها لم تدفع أي نفقات جراء شرائها الحصص المباعه ، وحيث أن الكفالة البنكية المقدمة تغطي الثمن المدفوع وانه لا نفقات مدفوعه زياده عليه فيغدو سبب الطعن هذا مستوجباً للرد لعدم وروده على القرار الطعين.
* يستفاد من أحكام المادة 1159 من القانون المدني ، أن الشركاء في العقار لو اقتسموا العقار رضاءً أو قضاءً فان ناتج القسمة لا يعطى الغير حق الشفعة ذلك أن القسمة تتضمن معنى الافراز ولذا يجري فيها الجبر والشفعة لم تشرع إلا في المبادلة المطلقة وهي المبادلة من كل وجه.
* ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
3354/2004
1. اذا توفرت شروط تملك الحصص المباعة بحق الأولوية المحددة بالمواد 2 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والمواد 1168 و 1169 و 1170 من القانون المدني بحق المميز ضدها ( المدعية )، فإن من حقها تملك الحصص التي اشتراها المدعى عليه ( المميز ) بحق الأولوية خاصة أن المميز لو يقدم أي دليل من شأنه أن يثبت تنازل المميز ضدها عن حقها بطلب الأولوية أو إسقاطها لحقها بالمطالبة بالأولوية .
2. يندرج اليمين ضمن عداد البينات القانونية وفق أحكام المادة 2/ 5 من قانون البينات ، وقد ورد في المادتين 53 و 54 من قانون البينات نوعين من اليمين الأول ورد في المادة 53 بينات وهو اليمين الحاسمة وهذا النوع يوجهها أحد المتداعين لخصمه ولا يجوز للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها ، والنوع الثاني من اليمين الوارد في المادة 54 من قانون البينات والذي توجهه المحكمة من تلقاء نفسها وقد جاء ذلك في حالات محددة وهي اثبات الادعاء بحق التركة ( يمين الاستظهار ويمين الاستحقاق في حال استحق المال واثبت الادعاء ويمين رد المبيع لعيب فيه ويمين الشفعة ) . ومن حق المحكمة توجيه اليمين في حالات محددة حصراً وحيث أن المميز لم يطلب توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، فإنه لا يحق للمحكمة ان توجه اليمين من تلقاء نفسها لتعلقها بالخصوم من ناحية ومن ناحية ثانية ان القضية موضوع التمييز هي دعوى أولوية وليس من حق المحكمة توجيه اليمين فيها .
3. يستفاد من المادة 1168 من القانون المدني ، ان الثمن الذي يترتب دفعه من طالب الأولوية هو بدل المثل للأرض المطالب بها وليس الثمن المسمى في عقد البيع أو أي ثمن آخر .
1233/2004
* يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ، عملاً بالماده 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فإن عدم تجديد الدعوى وإعطاءها رقماً جديداً بعد الفسخ لا يجعل هذه الدعوى باطله إذا لم ينص القانون على بطلانها ، كما لم يدع الخصم للمميز بأن عدم التجديد قد الحق به ضرراً .
* اذا حلف المميز ضده يمين الشفعة المتضمنة عدم التنازل عن حقه بالشفعة أو إسقاطها أمام مرجع مختص ، وذلك أمام القنصل القائم بأعمال كاتب العدل في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن وفقاً لأحكام المادة 4/ 3 من قانون البينات المعدل لسنة 2001 ، فإن حلف المميز ضده يمين الشفعه يكون متفقاً وأحكام القانون .
979/2004
* استقر الفقه والإجتهاد القضائي على أن ادعاء الشفيع بأن الثمن الحقيقي قد بولغ فيه في عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا وجدت قرينة على صحة هذا الإدعاء وهذا يعني أن ادعاء المدعي على الوجه المذكور يجب أن يثبت بوسيلتين من وسائل الإثبات :
الأولى : هي من نوع القرائن على أن الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه .
والثانية : بينة شخصية على مقدار الثمن الحقيقي الذي ستره المتعاقدان وهذا ما عجز المدعي عن إثباته من خلال البينات المقدمــة منـه ( تميــيز حقوق رقم 4047/ 2003 تاريخ 28/ 3/ 2004) .
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.